294নাফায়িস উসুলنفائس الأصول في شرح المحصولশিহাব উদ্দীন আল-ক্বারাফি - ৬৮৪ AHشهاب الدين القرافي - ৬৮৪ AHসম্পাদকعادل أحمد عبد الموجود، علي محمد معوضপ্রকাশকمكتبة نزار مصطفى البازসংস্করণالأولىপ্রকাশনার বছর١٤١٦هـ - ١٩٩٥مজনগুলিPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Shafi'i Jurisprudence•অঞ্চলগুলিমিশর•সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহমামলুকالفصل الثامنفي أن شكر المنعم غير واجب عقلاوقالت المعتزلة بوجوبه عقلا.لنا: النص والمعقول:أما النص فقوله تعالى: "وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا" [الإسراء: ١٥]وقوله تعالى "رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل" [النساء:١٦٥]وأما المعقول، فهو أنه لو وجب، لوجب: إما لفائدة أو لا لفائدة، والقسمان باطلان فالقول بالوجوب باطل.إنما قلنا: إنه لا يجوز أن يكون لفائدة؛ لأن تلك الفائدة: إما أن تكون عائدة إلى المشكور، أو إلى غيره:والأول باطل: لأن الله تعالى منزه عن جلب المنافع ودفع المضار.والثاني باطل لأن الفائدة العائدة إلى الغير إما جلب المنفعة أو دفع المضرة لا جائز أن يكون ذلك لجلب المنفعة لثلاثة أوجه:الأول أن جلب النفع غير واجب في العقل، فما يفضي إليه أولى ألا يجب.الثاني أنه يمكن خلو الشكر عن جلب النفع لأن الشكر لما كان واجبا فإذن الواجب لا يقتضي شيئا آخر.1 / 379কপিশেয়ারএআইকে জিজ্ঞাসা করুন