131নাফায়িস উসুলنفائس الأصول في شرح المحصولশিহাব উদ্দীন আল-ক্বারাফি - ৬৮৪ AHشهاب الدين القرافي - ৬৮৪ AHসম্পাদকعادل أحمد عبد الموجود، علي محمد معوضপ্রকাশকمكتبة نزار مصطفى البازসংস্করণالأولىপ্রকাশনার বছর١٤١٦هـ - ١٩٩٥مজনগুলিPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Shafi'i Jurisprudence•অঞ্চলগুলিমিশর•সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহমামলুকقلنا: المراد من السبب عندنا المعرف لا الموجب.قوله: «هذا التحديد يخرج عنه كون الشيء سببا وشرطا ومانعا وصحيحا وفاسدا».قلنا: المراد من كون الدلوك سببا: أنا متى شاهدنا الدلوك، علمنا أن الله تعالى أمرنا بالصلاة، فلا معنى لهذه السببية إلا الإيجاب.وإذا قلنا: «هذا العقد صحيح» لم نعن به إلا أن الشرع إذن له في الانتفاع به ولا معنى لذلك إلا الإباحة.قوله: «هذا التحديد يخرج عنه إتلاف الصبي، ودلوك الشمس»قلنا: معنى قولنا: «إتلاف الصبي سبب لوجوب الضمان» أن الولي مكلف بإخراج الضمان من ماله، والرجل مكلف ب أداء الصلاة عند الدلوك.قوله: «كلمة أو للترديد».قلنا: مرادنا أن كل ما وقع على أحد هذه الوجوه كان حكما، وإلا فلا.قال القرافي: قوله: «الحكم الشرعي خطاب الله تعالى القديم المتعلق بأفعال المكلفين على وجه الاقتضاء أو التخيير».1 / 216কপিশেয়ারএআইকে জিজ্ঞাসা করুন