457

Nazd al-Qawa'id al-Fiqhiyyah ala Madhhab al-Imamiyyah

نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية‌

সম্পাদক

عبد اللطيف الكوهكمري

প্রকাশক

مكتبة آية الله العظمي المرعشي

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

১৪০৩ AH

প্রকাশনার স্থান

قم

অঞ্চলগুলি
ইরাক
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
কারা কোয়ুনলু

وعشرين وهو تسع الفريضة فقد صار ثمنها تسعا.

(الرابعة عشر 1):

كل وارث اما أن يسمى له في كتاب الله بخصوصه ويسمى ذا فرض أو بعمومه ويسمى قرابة فاما أن يعتبر الوارث أو جهة الإرث:

(فالأول) ثلاثة:

1 - ذو فرض لا غير، وهو الام والأخ والأخت أو المتعدد من قبلها الا على الرد عليها أو عليهم والزوج والزوجة الا على الرد.

2 - ذو فرض تارة وقرابة أخرى، وهو الأب والبنت وان تعددت والأخت للأب وان تعددت.

3 - ذو قرابة لا غير، وهم الباقون.

(والثاني) ستة:

1 - وارث بالفرض خاصة، وهو الزوجة على الأصح والام والأخت أو الأخ من قبلها أو المتعدد حيث لا رد.

2 - وارث بالفرض والقرابة، وهم هؤلاء إذا كان هناك رد.

3 - وارث بالفرض المحض، وهو الأب والبنت أو البنات والأخت للأب أو الأخوات حيث لأرد .

4 - وارث بالقرابة المحضة، وهم هؤلاء حيث لا تسمية.

5 - وارث بالفرض والقرابة معا، وهم هؤلاء حيث يحصل الرد.

6 - الوارث بالقرابة لا غير وهم باقي الوارث.

পৃষ্ঠা ৪৫৮