18

মুওয়াত্তা ইবনে ওয়াহাব

موطأ عبد الله بن وهب (قطعة من الكتاب)

সম্পাদক

هشام إسماعيل الصيني

প্রকাশক

دار ابن الجوزي

সংস্করণ

الثانية،جمادى الثانية

প্রকাশনার বছর

١٤٢٠ هـ - ١٩٩٩ م

প্রকাশনার স্থান

الدمام

জনগুলি
The Approved
অঞ্চলগুলি
মিশর
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
ইরাকে খলিফাগণ, ১৩২-৬৫৬ / ৭৪৯-১২৫৮
قَالَ: فَنَظَرْتُ إِلَيْهِ حَتَّى قَعَدَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ثُمَّ رَجِعَ إِلَيَّ، فَقَالَ لِي: سَأَلْتَهُ عَنِ الْخَمْرِ، فَقَالَ: «هِيَ أَكْبَرُ الْكَبَائِرِ، وَأُمُّ الْفَوَاحِشِ مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ تَرَكَ الصَّلَاةَ، وَوقَعَ عَلَى أُمِّهِ وَخَالَتِهِ وَعَمَّتِهِ»
٦٧ - أَخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّهُ سَمِعَ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، يَقُولُ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «ثَلَاثَةٌ لَا يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، الْعَاقُّ لِوَالِدَيْهِ، وَمُدْمِنُ الْخَمْرِ، وَالْمَنَّانُ بِمَا أَعْطَى»
٦٨ - أَخْبَرَنِي أَبُو مُحَمَّدٍ عَاصِمُ بْنُ حَكِيمٍ، أَنَّ يَحْيَى بْنَ عَمْرٍو الشَّيْبَانِيَّ حَدَّثَهُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ الدَّيْلَمِيِّ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ نَجْرَانَ أَنَّهُ سَأَلَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ عَنِ الْخَمْرِ؟ فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ: " مَنْ شَرِبَ الْخَمْرِ فَسَكِرَ، سَخَطَ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا، ثُمَّ انْتَظَرَ بِهِ التَّوْبَةَ، فَإِنْ تَابَ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ، حَتَّى قَالَ: وَإِنْ سَكِرَ الرَّابِعَةَ لَمْ يَرْضَ اللَّهُ عَنْهُ حَتَّى يَلْقَاهُ، وَهُوَ فِي رِدْغَةِ الْخَبَالِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ؛ صَدِيدُ أَهْلِ النَّارِ "
٦٩ - أَخْبَرَنِي شَبِيبُ بْنُ سَعِيدٍ التَّمِيمِيُّ، عَنْ أَبَانِ بْنِ أَبِي عَيَّاشٍ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «مَنْ شَرِبَ جُرْعَةَ خَمْرٍ لَمْ يَقْبَلْ اللَّهُ لَهُ صَلَاةَ جُمُعَتَيْنِ، فَإِنْ تَابَ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ، فَإِنْ مَاتَ وَهُوَ يَشْرَبُهَا، مَاتَ كَافِرًا»
ثُمَّ قَالَ: أَزِيدُكُمْ؟ قَالُوا: نَعَمْ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، يَقُولُ: " لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ خَمْسَةً، لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةُ مُشْرِكٌ، وَلَا كَاهِنٌ، وَلَا مَنَّانٌ، وَلَا

1 / 44