15

মুস্তানাদ শিয়া

مستند الشيعة

সম্পাদক

مؤسسة آل البيت

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

১৪১৫ AH

প্রকাশনার স্থান

مشهد

জনগুলি
Ja'fari jurisprudence
অঞ্চলগুলি
ইরাক
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
ওসমানীয়রা

أو غير متغير، أو غالب على النجاسة كما تقدم (1).

أو ملاق لها، كخبر ابن مسكان أو صحيحته: عن الوضوء مما ولغ فيه الكلب والسنور، أو شرب منه جمل أو دابة أو غير ذلك، يتوضأ منه أو يغتسل؟

قال: " نعم " (2).

وخبر سماعة: عن الرجل يمر بالميتة في الماء، قال: " يتوضأ من الناحية التي ليس فيها الميتة " (2).

والمروي في الدعائم: عن الماء ترد ه السباع والكلاب والبهائم، فقال: " لها ما أخذت بأفواهها ولكم ما بقي " (4).

أو كل ماء جار مطلقا أو ملاق للنجاسة، كالمرويين في نوادر الراوندي:

أحدهما: " الماء الجاري لا ينجسه شئ " (5).

والآخر: " الماء يمر بالجيف والعذرة والدم، يتوضأ منه ويشرب وليس ينجسه شئ " (6).

والرضوي: " كل ماء جار لا ينجسه شئ " (7).

أو مع عدم التغير، كالمروي في الدعائم: " الماء الجاري يمر بالجيف والعذرة والدم، يتوضأ منه ويشرب، وليس ينجسه شئ ما لم يتغير أوصافه: طعمه ولونه وريحه " (8).

أو كل ماء قليل، كخبر ابن ميسر: عن الرجل الجنب ينتهي إلى الماء القليل

পৃষ্ঠা ২০