325

منتهى المطلب في تحقيق المذهب

منتهى المطلب في تحقيق المذهب

সম্পাদক

قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية

প্রকাশক

مجمع البحوث الإسلامية

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

১৪১২ AH

প্রকাশনার স্থান

مشهد

জনগুলি
Ja'fari jurisprudence
•
অঞ্চলগুলি
ইরাক
•
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
ইলখানিদ

والثوري: لا يشترط النية في طهارة الماء، وإنما تشترط للتيمم (1).

وقال الحسن بن صالح بن حي: ليست النية شرطا في شئ من الطهارات المائية والترابية (2)، وعن الأوزاعي روايتان:

إحداهما كقول الحسن، والأخرى كقول أبي حنيفة (3).

لنا: وجوه:

أحدهما: ما رواه الجمهور، عن علي عليه السلام، أنه قال: (النية شرط في جميع الطهارات) (4) وقوله حجة.

ومن طريق الخاصة: ما روي، عن الرضا عليه السلام، قال: (لا قول إلا بعمل، ولا عمل إلا بنية، ولا نية إلا بإصابة السنة) (5).

الثاني: إن الوضوء عبادة، وكل عبادة بنية.

أما الصغرى: فلأن أهل اللغة نصوا على أن التعبد هو التذلل (6)، قال الشاعر :

وأفردت إفراد البعير المعبد (7).

أي: المذلل، وهذا المعنى المشتق منه موجود هنا، فإن فعل الطهارة على وجه

পৃষ্ঠা ৮

منتهى المطلب في تحقيق المذهب | Usul