316

منتهى المطلب في تحقيق المذهب

منتهى المطلب في تحقيق المذهب

সম্পাদক

قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية

প্রকাশক

مجمع البحوث الإسلامية

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

১৪১২ AH

প্রকাশনার স্থান

مشهد

জনগুলি
Ja'fari jurisprudence
•
অঞ্চলগুলি
ইরাক
•
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
ইলখানিদ

وقال عليه السلام: (إن المجوس جزوا لحاهم ووفروا شواربهم، وإنا نجز الشوارب ونعفي اللحى وهي الفطرة) (1).

وقال الصادق عليه السلام: (أخذ الشارب من الجمعة إلى الجمعة أمان من الجذام) (2).

وقال الصادق عليه السلام: (قصها إذا طالت) (3).

وقال موسى بن بكر (4) له عليه السلام: إن أصحابنا يقولون: إنما أخذ الشارب والأظفار يوم الجمعة، فقال: (سبحان الله خذها إن شئت في يوم الجمعة وإن شئت في سائر الأيام) (5) وروى عبد الرحيم القصير (6)، عن الباقر عليه السلام، قال: (من أخذ من أظفاره.

وشاربه كل جمعة، وقال حين يأخذه: بسم الله وبالله وعلى سنة محمد وآل محمد صلى الله عليه وآله، لم تسقط منه قلامة ولا جزازة إلا كتب الله عز وجل له بها عتق نسمة ولم يمرض إلا مرضه الذي يموت فيه) (7).

পৃষ্ঠা ৩২০