414

Muntaha al-'Iradat fi Jam' al-Muqni' ma'a al-Tanqih wa Ziyadat

منتهى الإرادات في جمع المقنع مع التنقيح وزيادات

সম্পাদক

عبد الله بن عبد المحسن التركي

প্রকাশক

مؤسسة الرسالة

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

১৪১৯ AH

প্রকাশনার স্থান

الرياض

জনগুলি
Hanbali Jurisprudence
অঞ্চলগুলি
মিশর
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
ওসমানীয়রা
عَلَى مُعَيَّنٍ مِنْ سَائِمَةٍ وغلة أرض وشجر ويخرج من غير السائمة فلا زكاة في دين كتابة وحصة مضاربة قبل قسمة ولو ملكت بالظهور ويزكي رب المال حصته كالأصل وإذا أداها من غيره فرأس المال باق ومنه تحتسب من أصل المال وقدر حصته من الربح وليس لعامل إخراج زكاة تلزم رب المال بلا إذنه فيضمنها ويصح شرط كل منهما زكاة حصته من الربح على الآخر لا زكاة رأس المال أو بعضه من الربح وتجب إذا نذر الصدقة بنصاب أو بهذا النصاب

1 / 440