938মুমতিক ফি শারহ মুকনিকالممتع في شرح المقنعZain al-Din ibn al-Munja - ৬৯৫ AHزين الدين بن المنجا - ৬৯৫ AHসম্পাদকعبد الملك بن عبد الله بن دهيشসংস্করণالثالثةপ্রকাশনার বছর١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ مজনগুলিHanbali Jurisprudence and its Principles•অঞ্চলগুলিসিরিয়া•সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহআয়্যুবিদقال: (ومن قطع غصنًا في الحل أصله في الحرم ضمنه وإن قطعه في الحرم أصله في الحل لم يضمنه في أحد الوجهين).أما ضمان ما أصله في الحرم وغصنه في الحل فلأن الغصن تابع للأصل والأصل يجب ضمانه لو قطعه فكذلك ما يتبعه.وأما ضمان ما أصله في الحل وغصنه في الحرم ففيه وجهان:أحدهما: لا يضمن لما ذكر قبل.والثاني: يضمن؛ لأنه غصن في الحرم أشبه ما أصله فيه.2 / 162কপিশেয়ারএআইকে জিজ্ঞাসা করুন