قال المصنف ﵀: (الضرب الثاني: ما لا مثل له وهو سائر الطير، إلا ما كان أكبر من الحمام فهل يجب فيه قيمته أو شاة؟ على وجهين).
أما وجوب القيمة فيما لا مِثل له وليس أكبر من الحمام فلأن الأصل وجوب القيمة بدليل سائر المضمونات. تُرك ذلك فيما له مثل لقضاء الصحابة فيبقى فيما عداه على مقتضى الدليل.
وتعتبر القيمة موضع إتلافه كما لو أتلف مال آدمي.
وأما ما كان أكبر من الحمام ففيه وجهان:
أحدهما: تجب قيمته لما ذكرنا من مقتضى الدليل.
والثاني: (١) شاة على الوجه (٢) فلأنها تجب في الحمام فلأن تجب فيما هو أكبر منه بطريق الأولى.
والمعنى بما هو أكبر من الحمام الحباري والكركي والحجل والإوز والكبير من طير الماء وما أشبه ذلك.
وقد روي عن ابن عباس وجابر وعطاء ﵃: «أنهم قالوا في
(١) بياض في ج مقدار كلمة.
(٢) مثل السابق.
2 / 153
مقدمة المصنف
كتاب الجنائز
كتاب الاعتكاف
كتاب العارية
كتاب الغصب
باب الشفعة
باب الوديعة
باب إحياء الموات
باب الجعالة
باب اللقطة
باب اللقيط
كتاب الوصايا
كتاب الخلع
[سقط كتاب الطلاق والرجعة والإيلاء والظهار واللعان والعدد والرضاع والنفقات]