وأما إذا بالغ في المضمضة؛ فلأنه يساوي الاستنشاق معنى فوجب أن يساويه حكمًا.
قال: (ومن أكل شاكًا في طلوع الفجر فلا قضاء عليه. وإن أكل شاكًا في غروب الشمس فعليه القضاء. وإن أكل معتقدًا أنه ليل فبان نهارًا فعليه القضاء).
أما [عدم وجوب القضاء إذا أكل شاكًا في طلوع الفجر؛ فلأن الأصل بقاء الليل.
وأما] (١) كون من أكل شاكًا في غروب الشمس عليه القضاء؛ فلأن الأصل بقاء النهار.
وأما كون من أكل معتقدًا أنه ليل فبان نهارًا عليه القضاء فلما روى حنظلة قال: «كنا في المدينة في رمضان وفي السماء سحاب فظننا أن الشمس إذًا قد غابت فأفطر بعض الناس. فقال عمر: من أفطر فليقض يومًا مكانه» (٢).
ولأنه أكل ذاكرًا مختارًا فأفطر، كما لو أكل يظن أن اليوم من شعبان فبان من رمضان.
(١) ساقط من ب.
(٢) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (٩٠٤٥) ٢: ٢٨٧ كتاب الصيام، ما قالوا في الرجل يرى أن الشمس قد غربت.
2 / 28
مقدمة المصنف
كتاب الجنائز
كتاب الاعتكاف
كتاب العارية
كتاب الغصب
باب الشفعة
باب الوديعة
باب إحياء الموات
باب الجعالة
باب اللقطة
باب اللقيط
كتاب الوصايا
كتاب الخلع
[سقط كتاب الطلاق والرجعة والإيلاء والظهار واللعان والعدد والرضاع والنفقات]