قال المصنف ﵀: (وهي الذهب والفضة. ولا زكاة في الذهب حتى يبلغ عشرين مثقالًا فيجب فيه نصف مثقال، ولا في الفضة حتى تبلغ مائتي درهم فيجب فيها خمسة دراهم).
أما قول المصنف ﵀: وهي الذهب والفضة؛ فبيان للمراد بالأثمان من قوله: باب زكاة الأثمان.
وأما كون الذهب لا زكاة فيه حتى يبلغ عشرين مثقالًا فلما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي ﷺ أنه قال: «ليس فيما دون عشرين مثقالًا من الذهب صدقة وليس فيما دون مائتي درهم صدقة» (١) رواه أبو عبيد.
وأما كون الفضة لا زكاة فيها حتى تبلغ مائتي درهم فلما تقدم في حديث عمرو بن شعيب، ولما روي عن النبي ﷺ أنه قال: «ليس فيما دون خمس أواق صدقة» (٢). والأوقية أربعون درهمًا.
وأما كون الذهب إذا بلغ عشرين مثقالًا يجب فيه نصف مثقال فلما روى ابن عمر وعائشة «أن رسول الله ﷺ كان يأخذ من كل عشرين مثقالًا نصف مثقال» (٣) رواه ابن ماجة.
وعن علي: «على كل أربعين دينارًا دينار وفي كل عشرين دينارًا نصف دينار» (٤) رواه الأثرم. ورواه غيره مرفوعًا إلى النبي ﷺ (٥).
(١) سبق تخريجه ص: خطأ! الإشارة المرجعية غير معرّفة ..
(٢) سبق تخريجه ص: خطأ! الإشارة المرجعية غير معرّفة ..
(٣) أخرجه ابن ماجة في سننه (١٧٩١) ١: ٥٧١ كتاب الزكاة، باب زكاة الورق والذهب، قال في الزوائد: إسناد الحديث ضعيف، لضعف إبراهيم بن إسماعيل.
(٤) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (٩٨٧٣) ٢: ٣٥٧ كتاب الزكاة، ما قالوا في الدنانير ما يؤخذ منها في الزكاة.
(٥) أخرجه أبو داود في سننه (١٥٧٣) ٢: ١٠٠ كتاب الزكاة، باب في زكاة السائمة. عن علي.
1 / 732
مقدمة المصنف
كتاب الجنائز
كتاب الاعتكاف
كتاب العارية
كتاب الغصب
باب الشفعة
باب الوديعة
باب إحياء الموات
باب الجعالة
باب اللقطة
باب اللقيط
كتاب الوصايا
كتاب الخلع
[سقط كتاب الطلاق والرجعة والإيلاء والظهار واللعان والعدد والرضاع والنفقات]