يشمل الزروع والثمار والمعدن والركاز. والأصل في وجوب ذلك كله قوله تعالى: ﴿يا أيها الذين ءامنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض﴾ [البقرة: ٢٦٧]، والزكاة تسمى نفقة بدليل قوله: ﴿والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله﴾ [التوبة: ٣٤].
وقوله تعالى: ﴿وآتوا حقه يوم حصاده﴾ [الأنعام: ١٤١].
وقوله ﷺ: «فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريًا العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر» (١) رواه البخاري.
وقوله ﵇: «وفي المعدن الصدقة».
وروي «أنه ﵇ أخذ زكاة المعادن القَبَلِيّة من بلال بن الحارث» (٢) رواه الجوزجاني.
وقوله ﵇: «وفي الركاز الخمس» (٣) متفق عليه.
(١) سبق تخريجه ص: خطأ! الإشارة المرجعية غير معرّفة ..
(٢) سبق تخريجه ص: خطأ! الإشارة المرجعية غير معرّفة ..
(٣) أخرجه البخاري في صحيحه (٢٢٢٨) ٢: ٨٣٠ كتاب المساقاة الشرب، باب من حفر بئرًا في ملكه لم يضمن.
وأخرجه مسلم في صحيحه (١٧١٠) ٣: ١٣٣٤ كتاب الحدود، باب جرح العجماء والمعدن والبئر جبار.
1 / 708
مقدمة المصنف
كتاب الجنائز
كتاب الاعتكاف
كتاب العارية
كتاب الغصب
باب الشفعة
باب الوديعة
باب إحياء الموات
باب الجعالة
باب اللقطة
باب اللقيط
كتاب الوصايا
كتاب الخلع
[سقط كتاب الطلاق والرجعة والإيلاء والظهار واللعان والعدد والرضاع والنفقات]