628

মুমতিক ফি শারহ মুকনিক

الممتع في شرح المقنع

সম্পাদক

عبد الملك بن عبد الله بن دهيش

সংস্করণ

الثالثة

প্রকাশনার বছর

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م

অঞ্চলগুলি
সিরিয়া
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
আয়্যুবিদ
وكان ذلك بمحضر من الصحابة فكان إجماعًا.
ولأنها صلاة فلم تكره في المسجد كسائر الصلوات.
وأما كون من لم يحضره غير النساء صلين عليه فلأن الصلاة على الميت فرض كفاية. وذلك لا يسقط بغير فعل أحد. ولا أحد موجود غير النساء فتعين فعله ضرورة الخروج عن عهدة الفرض.

1 / 641