586

মুমতিক ফি শারহ মুকনিক

الممتع في شرح المقنع

সম্পাদক

عبد الملك بن عبد الله بن دهيش

সংস্করণ

الثالثة

প্রকাশনার বছর

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م

অঞ্চলগুলি
সিরিয়া
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
আয়্যুবিদ
وأما كونه يستحب له أن يسارع في تجهيزه فلقوله ﷺ: «إني لأرى طلحة قد حدث فيه الموت (١) فآذنوني به وعجلوه فإنه لا ينبغي لجيفة مسلم أن تحبس بين ظهراني أهله» (٢) رواه أبو داود.
وأما قول المصنف ﵀: إذا تيقن موته؛ فراجع إلى قضاء الدين وتفريق الوصية والتجهيز؛ لأن الأولين لا ولاية لأحد عليهما إلا بعد الموت. والتجهيز قبل تيقن الموت تفريط.
وأما قوله: بانخساف صدغيه ... إلى آخره؛ فتنبيه على العلامات الدالة على الموت المحصلة لليقين في ذلك.

(١) ساقط من ب.
(٢) أخرجه أبو داود في سننه (٣١٥٩) ٣: ٢٠٠ كتاب الجنائز، باب التعجيل بالجنازة وكراهية حبسها.

1 / 599