507

মুখতাসার যাওয়াইদ মুসনাদ বাজ্জার

مختصر زوائد مسند البزار على الكتب الستة ومسند أحمد

সম্পাদক

صبري بن عبد الخالق أبو ذر

প্রকাশক

مؤسسة الكتب الثقافية

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

১৪১২ AH

প্রকাশনার স্থান

بيروت

والمَجْرُ: ما في الأرْحَامِ، والغَرَرُ: أن تَبيعَ مَا لَيْسَ عِندَكَ، وكَالئٌ بِكالئٍ: دين بدين، والآجِلُ بالعاجِلِ: [أن] يكونُ لَكَ عَلَى الرَّجُلِ أَلْفُ دِرْهَمٍ، فَيَقُولُ رَجُل: أُعجِّلُ لَكَ خَمْسَمِائَةٍ وَدع البَقيَّةَ والشِّغَارُ: أن تُنكَحَ (^١) المرأةُ بالمرأةِ لَيْس بينهما صَداقٌ".
قَالَ: لا نعلمُ أحدًا رَوَاه بهذَا التَّمامِ إِلَّا مُوسَى.
وهُو ضَعِيفٌ.
قَالَ الشَّيْخُ: فِي الصَّحِيحِ طَرَفٌ مِنْهُ.
[٨٨١] حدَّثنا عَمرُو بنُ عَلِيٍّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ خالدٍ، ثنا كَثيرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بنِ عَمرِو ابنِ عَوْفٍ، عَنِ أَبيهِ عَنْ جَدِّه: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: "لا تَلَقَّوْا الجَلَبَ، ولا يَبعْ (^٢) حَاضِرٌ لِبَادٍ".
كَثيرٌ ضَعِيفٌ.
[٨٨٢] حدَّثنا إبراهيمُ بْنُ زِيادٍ الصَّائِغُ، ثنا يُونُسُ بْنُ محمدٍ، ثنا عبدُ اللَّهِ بْنُ عُمَر، عن نافعٍ، عنِ ابنِ عُمَر، عن عُمَر، عنِ (^٣) النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: "مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَستوفِيَهْ".
قَالَ: إِنَّمَا يَرْويهِ الثِّقَاتُ الحُفَّاظُ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابنِ عُمَر، لا ذِكْر لعُمَرَ فيهِ، ولَمْ يُتَابَعِ الْعُمَرِيُّ عَلَيْهِ (^٤).

[٨٨١] كشف (١٢٧٢) مجمع (٤/ ٨٢ - ٨٣). وقال: رواه البزار، وفيه كثير بن عبد اللَّه بن عمرو بن عوف، وهو متروك.
[٨٨٢] كشف (١٢٦٤) مجمع (٤/ ٩٨). وقال: رواه أبو يعلى [ج ١٠/ رقم ٥٧٩٨]، والطبراني في الكبير [ليس بمسند عمر. ولا فيما طبع من مسند ابنه]، والبزار، وفيه عبد اللَّه بن عمر العمري، وفيه كلام، وقد وثق. اهـ. قلت: وهو في البحر الزخار [برقم ١٦٢].

(^١) في (ب): ينكح.
(^٢) في الأصلين و(ش): "يبيع" وهو خطأ لغة.
(^٣) في حاشية (ب): أن.
(^٤) لفظه. في (ش): … عن ابن عمر، عن النبي ﷺ، ولا نعلم أحدًا قال: عن عمر، إِلَّا عبد اللَّه العمري ولم يتابع عليه اهـ، (تنبيه) وقد سقط من (أ): أحد عشر حديثًا من رقم (٨٨٢: ٨٩٢) ثم أوردها الناسخ بتمامها بعد حديث (٩٠٢).

1 / 509