128

Mukhtasar Khawqeer fi Fiqh al-Imam Ahmad

مختصر خوقير في فقه الإمام أحمد

সম্পাদক

أ. د. عبد السلام بن محمد الشويعر

প্রকাশক

ركائز للنشر والتوزيع

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ م

জনগুলি
Hanbali Jurisprudence
অঞ্চলগুলি
সৌদি আরব
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
ওসমানীয়রা
بِمَا يَلْزَمُهُ.
وَحَقُّ الزَّوْجِ عَلَى الزَّوْجَةِ أَعْظَمُ مِنْ حَقِّهَا عَلَيْهِ.
وَعَلَيْهِ التَّسْوِيَةُ بَيْنَ الزَّوْجَاتِ فِي القَسْمِ؛ وَعِمَادُهُ اللَّيْلُ؛ إِلَّا فِي حَارِسٍ، وَنَحْوِهِ فَالنَّهَارُ.
وَإِنْ تَزَوَّجَ بِكْرًا أَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعًا، أَوْ ثَيِّبًا أَقَامَ ثَلَاثًا، ثُمَّ دَارَ.
وَالنُّشُوزُ حَرَامٌ؛ وَهُوَ مَعْصِيَتُهَا إِيَّاهُ.
بَابُ الخُلْعِ
يُبَاحُ لِسُوءِ عِشْرَةٍ، وَنَحْوِهَا، وَيُكْرَهُ مَعَ اسْتِقَامَةٍ.
وَهُوَ بِلَفْظِ خُلْعٍ، أَوْ فَسْخٍ، أَوْ مُفَادَاةٍ فَسْخٌ. وَبِلَفْظِ طَلَاقٍ، أَوْ نِيَّتِهِ، أَوْ كِنَايَةٍ طَلْقَةٌ بَائِنَةٌ. وَيُكْرَهُ بِأَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَاهَا. وَيَصِحُّ بَذْلُ العِوَضِ مِمَّنْ يَصِحُّ تَبَرُّعُهُ مِنْ زَوْجَةٍ أَوْ أَجْنَبِيٍّ، وَبِمَجْهُولٍ، وَمَعْدُوُمٍ، لَا بِلَا عِوَضٍ، وَلَا بِمُحَرَّمٍ، وَلَا حِيلَةً لِإِسْقَاطِ الطَّلَاقِ.
وَإِذَا قَالَ: «مَتَى»، أَوْ: «إِذَا»، أَوْ: «إِنْ أَعْطَيْتِنِي أَلْفًا فَأَنْتِ طَالِقٌ»، طَلُقَتْ بِعَطِيَّتِهِ، وَلَوْ تَرَاخَتْ.

1 / 141