116

Mukhtasar Khawqeer fi Fiqh al-Imam Ahmad

مختصر خوقير في فقه الإمام أحمد

সম্পাদক

أ. د. عبد السلام بن محمد الشويعر

প্রকাশক

ركائز للنشر والتوزيع

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ م

জনগুলি
Hanbali Jurisprudence
অঞ্চলগুলি
সৌদি আরব
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
ওসমানীয়রা
بَيَانُ الحَجْبِ
يَسْقُطُ الجَدُّ بِالأَبِ.
وَيَسْقُطُ وَلَدُ الابْنِ بِالابْنِ.
وَيَسْقُطُ الأَبْعَدُ مِنْ جَدٍّ، وَابْنِ ابْنٍ بِأَقْرَبَ.
وَتَسْقُطُ الجَدَّاتُ بِالأُمِّ، وَالقُرْبَى مِنْهُمْ تَحْجُبُ البُعْدَى مُطْلَقًا. وَلَا يُسْقِطُ الأَبُ أُمَّهُ، وَلَا أُمَّ أَبِيهِ. وَلَا يَرِثُ إِلَّا ثَلَاثٌ؛ أُمُّ أُمٍّ، وَأُمُّ أَبٍ، وَأُمُّ أَبِي أَبٍ، وَإِنْ عَلَوْنَ أُمُومَةً. وَإِذَا تَسَاوَيْنَ فِي الدَّرَجَةِ فَالسُّدُسُ بَيْنَهُنَّ. وَلِذَاتِ قَرَابَتَيْنِ مَعَ ذَاتِ قَرَابَةٍ ثُلُثَا السُّدُسِ.
وَيَسْقُطُ وَلَدُ الأَبَوَيْنِ بِابْنٍ، وَابْنِ ابْنٍ، وَأَبٍ.
وَيَسْقُطُ وَلَدُ الأَبِ بِهِمْ، وَبِالأَخِ لِأَبَوَيْنِ. وَيَسْقُطُ وَلَدُ الأُمِّ بِالوَلَدِ، وَوَلَدِ الابْنِ، وَبِالأَبِ، وَبِالجَدِّ، وَإِنْ عَلَا. وَيَسْقُطُ بِهِ كُلُّ ابْنِ أَخٍ، وَعَمٍّ.
بَابُ العَصَبَاتِ
وَالعَصَبَةُ بِنَفْسِهِ هُوَ الَّذِي إِذَا انْفَرَدَ حَازَ المَالَ؛ كَالأَبِ، وَأَبِيهِ، وَالابْنِ، وَابْنِهِ، وَالأَخِ لِأَبَوَيْنِ أَوْ لِأَبٍ وَبَنِيْهمْ، وَالعَمِّ لِأَبَوَيْنِ أَوْ لِأَبٍ وَبَنِيْهمْ، وَالمُعْتِقِ.

1 / 128