407

মুখতাসার ইফাদাত

مختصر الإفادات في ربع العبادات والآداب وزيادات

সম্পাদক

محمد بن ناصر العجمي

প্রকাশক

دار البشائر الإسلامية للطبَاعَة وَالنشر والتوزيع

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤١٩ هـ - ١٩٩٨ م

প্রকাশনার স্থান

بَيروت - لبنان

জনগুলি
Hanbali Jurisprudence
•
অঞ্চলগুলি
সিরিয়া
লেবানন
•
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
ওসমানীয়রা
بما ظَهَرَ ريحُه وخَفِيَ لَوْنُهُ، وللمرأَةِ في غَيْرِ بَيْتِها عَكْسُهُ؛ لأنَّها ممنوعةٌ في غير بَيْتها مما يَنِمُّ عليها كضربها برجلها لِيُعْلَمَ ما تخفي من زينتها ومن نعل صرارة وغير ذلك، وفي بيتهَا تَطيَّبُ بما شاءت، ويُكْرَهُ حَلْقُ رَأْسِها وقصُّهُ بلا عُذْرٍ، ويَحْرُمُ لمصيبَةٍ.
* * *

= وورد الحديث عن النبي ﷺ دون التقيد بالنظر إلى المرآة.
أخرجه أحمد (٦/ ٦٨، ١٥٥) من حديث عائشة بإسناد صحيح.

1 / 413