347

মুখতাসার ইফাদাত

مختصر الإفادات في ربع العبادات والآداب وزيادات

সম্পাদক

محمد بن ناصر العجمي

প্রকাশক

دار البشائر الإسلامية للطبَاعَة وَالنشر والتوزيع

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤١٩ هـ - ١٩٩٨ م

প্রকাশনার স্থান

بَيروت - لبنان

জনগুলি
Hanbali Jurisprudence
•
অঞ্চলগুলি
সিরিয়া
লেবানন
•
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
ওসমানীয়রা
ويُسَنُّ أن يُسَلِّمَ على الرَّسُولِ فيقول: وَعَلَيْكَ وعليه السَّلامُ، وإن تَحَمَّلَ السَّلامَ وَجَبَ تبليغُهُ.
ويُسَنُّ لِكُل من المُتلاقِيَيْنِ أن يَحْرِصَ على الابتداءِ بِالسَّلامِ، فإن بَدَا معًا وَجَبَ على كُلٍّ منهما الرَّدُّ.
ولو سَلَّمَ على أصمَّ جَمَعَ بَيْنَ اللّفْظِ والإِشارةِ، كَرَدِّ سلامه، وسلامُ الأَخْرَسِ وردُّه بالإِشارةِ.
وسلامُ النِّساءِ على النِّساءِ كسلامِ الرِّجَالِ على الرِّجَالِ.
فَصْلٌ
وَتُسَنُّ مصافحةُ الرَّجُلِ الرَّجُلَ والمرأةِ المرأَةَ، ولا بأسَ بمصافحةِ الرَّجُلِ المردانَ إن وَثَقَ من نفسِهِ وقَصَدَ تعليمَهم حُسْنَ الخُلُقِ.
ولا تجوزُ مصافحَةُ الأَجنبية الشَّابَّةِ.
ولا يَنْزِعُ يدَهُ مِنْ يدِ من صافحَهُ حَتَّى ينزِعَهَا إلَّا لحاجةٍ كحيائِهِ ونحوِه.
ولا بَأْسَ بالمُعَانَقَةِ، وتقبيلِ الرَّأْسِ واليَدِ لأَهْلِ العلم والدَّين ونحوهم.
ويُكْرَهُ تقبيلُ الفَم لِغَيْرِ زوجتِهِ وجاريتِهِ المباحةِ له.

1 / 353