301

মুখতাসার ইফাদাত

مختصر الإفادات في ربع العبادات والآداب وزيادات

সম্পাদক

محمد بن ناصر العجمي

প্রকাশক

دار البشائر الإسلامية للطبَاعَة وَالنشر والتوزيع

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤١٩ هـ - ١٩٩٨ م

প্রকাশনার স্থান

بَيروت - لبنان

জনগুলি
Hanbali Jurisprudence
•
অঞ্চলগুলি
সিরিয়া
লেবানন
•
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
ওসমানীয়রা
والثَّاني: لا يُبْطِلُهُ، كشرطِ أن لا خسارةَ أو متى نَفَقَ وإلَّا رَدَّهُ ونحو ذَلِك. وإن شَرَطَ البراءةَ من كُلِّ عَيْبٍ مجهولٍ لم يبرأ.
فَصْلٌ
والخِيارُ سَبْعةُ أَقْسَامٍ:
خِيارُ المَجْلِسِ، فَلِكُلٍّ من المُتبايعيْنِ الخَيارُ ما داما في مجلسِ العَقْدِ، فإذا تَفَرقا بأبدانِهِما عُرْفًا سَقَطَ.
الثَّاني: خِيارُ الشَّرْطِ، وهو أن يَشترطَاهُ أو أَحدُهما مُدَّةً معلومةً ولو طويلةً، وَحَرُمُ حيلةً لأَجلِ الربْحِ بالقَرْضِ، ولم يَصِحَّ البَيْعُ.
فَائِدَةٌ: وَيَنْتَقِلُ المِلْكُ زَمَنَ خيارِ الشَّرْطِ والمَجْلِسِ لِمُشْتَرٍ لكن يَحْرُمُ ولا يَصِحُّ التَّصَرُّفُ في مبيعٍ وعِوَضِهِ مُدَّتَهُما إلَّا عتقَ مُشْتَرٍ مُطْلقًا، وكذا تصرفُهُ في المَبِيع والخيارُ لَهُ.
الثَّالِثُ: خِيارُ الغَبْنِ، فإذا غُبِنا أو أَحَدُهُما غَبْنًا يخرجُ عن العادةِ لِنَجْشٍ أو غيره فللمَغْبُونِ الخيارُ، لا إن غُبِنَ لاستعجالٍ.
الرابِعُ: خِيارُ التَّدْلِيسِ بما يزيدُ بِهِ الثَّمَنُ كتصريَةٍ، وتسويدِ شَعْرِ جارِيَةِ، فمن وَجَدَ شيئًا من ذَلِكَ فَلَهُ الخِيارُ.
فَائِدَةٌ: خِيارُ الغَبْنِ والعَيْبِ والتَّدْلِيس على التَّراخي ما لم يوجَدْ دَليلُ الرِّضا إلَّا في التَّصْرِيَةِ وهي جَمْعُ اللَّبَنِ في ضَرْعِ بَهِيمَةِ الأَنعامِ؛ فهو ثَلاثة أيامٍ.

1 / 307