275

মুখতাসার ইফাদাত

مختصر الإفادات في ربع العبادات والآداب وزيادات

সম্পাদক

محمد بن ناصر العجمي

প্রকাশক

دار البشائر الإسلامية للطبَاعَة وَالنشر والتوزيع

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤١٩ هـ - ١٩٩٨ م

প্রকাশনার স্থান

بَيروت - لبنان

জনগুলি
Hanbali Jurisprudence
•
অঞ্চলগুলি
সিরিয়া
লেবানন
•
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
ওসমানীয়রা
الحِمَّصِ ودُونَ البُنْدُقِ، فلا يُجْزِئُ صغيرٌ جِدًا ولا كبير، ويُجْزِئُ مع الكراهةِ نَجِسٌ وحصاةٌ في خاتَمٍ، إن قَصَدَها، وتُجْزِئُ من مِسَنٍّ وَبِرامٍ ومَرْمَرٍ ورُخامٍ وغيرِها لا ما رُمِيَ بِهِ، أو غَيْرُ الحَصَاةِ كَجَوْهَرٍ وَذَهَبٍ ونحوهِما، وعَدُد الحصى سبعون حصاة. ولا يسن غسله.
فإذا وَصَلَ إلى مِنًى -وَحدُّها من وَادي مُحَسِّرٍ إلى جمرةِ العَقَبَةِ- بَدَأَ بها الرَّاكِبُ رَاكبًا والماشي ماشِيًا، لأَنَّها تَحِيَّةُ مِنى، فَرَمَاها بِسَبع حَصَيَاتٍ واحدةً بعد واحدةٍ بعد طلوع الشَّمْسِ نَدْبًا، فإن رَمى بَعْدَ نِصْفِ ليلةِ النَّحْرِ أَجْزَأَ، وإن غرَبت الشَّمْسُ فبعدَ الزَّوالِ من الغَدِ. فإن رَماها دَفْعَةً واحدةً لم يُجْزِئْهُ وَيُؤَدَّبُ.
ويشترطُ عِلْمُه بحصولها في المَرْمَى، فلو وقعت خَارِجَهُ ثُمَّ تَدَحْرَجَت فيه أو على ثَوْبِ إنسانٍ ثُمَّ صارت فيه ولو بِنَفْضِ غيره أجْزَأَتْهُ.
ويُسَنُّ أن يُكَبِّرَ مع كُلِّ حَصاةٍ وأن يقول: اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ حَجًّا مَبْرورًا، وَذَنْبًا مَغْفُورًا، وَسَعيًا مَشْكُورًا. وَيَسْتَبْطِنُ الوادِيَ، وَيَسْتَقْبِلُ القِبْلَةَ وَيَرْمي عن جانبِهِ الأَيْمَنِ، وَيَرْفَعُ يُمناهُ حَتَّى يُرى بياضُ إبطه، ولا تقِفُ عِنْدها بل يرميها وهو ماشٍ، وله رميها من فوقِها.
وَيَقْطَعُ التلبية بَأَوَّل الرَّمي، ثُمَّ يَنْحَرُ هديًا مَعَهُ، ثُمَّ يَحْلِقُ رأسَهُ ويبدأُ بأيمنِهِ ويستقْبِلُ القِبْلَةَ فيه، ويُكبِّرُ وَقْتَ الحَلْقِ، والأَوْلَى أن لا يشارِطَ الحَلَّاقَ على الأُجْرَةِ.

1 / 279