258

মুখতাসার ইফাদাত

مختصر الإفادات في ربع العبادات والآداب وزيادات

সম্পাদক

محمد بن ناصر العجمي

প্রকাশক

دار البشائر الإسلامية للطبَاعَة وَالنشر والتوزيع

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

١٤١٩ هـ - ١٩٩٨ م

প্রকাশনার স্থান

بَيروت - لبنان

জনগুলি
Hanbali Jurisprudence
•
অঞ্চলগুলি
সিরিয়া
লেবানন
•
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
ওসমানীয়রা
بَابُ صَيْدِ الحَرَمَيْنِ
يَحْرُمُ صَيْدُ حَرَمِ مَكَّةَ على الحَلالِ والمُحْرِمِ، فمن أَتْلَفَ منه شيئًا، ولو كافرًا أو صغيرًا أو عَبْدًا، فعليه ما على المُحْرِمِ في مِثْلِهِ. ويَحْرُمُ صيدُ بحرٍ فيه ولا جَزَاءَ، ولا يُكْرَهُ قَتْلُ القَمْلِ فيه.
وإن رَمَى الحَلالُ من الحِلِّ صَيْدًا في الحَرَمِ، أو بعضَ قوائِمه فيه، أو أرْسَل كلْبَه عليه، أو قَتَلَ صَيْدًا على غُصْنٍ في الحَرَمِ أَصْلُه في الحِلِّ، أو أَمْسَكَ طائِرًا في الحِلِّ، فَهَلَكَ فِراخُهُ في الحَرَمِ ضمنَهُ، لا أُمَّه.
ولو رَمَى الحَلالُ صَيْدًا، ثُمَّ أحْرَمَ قَبْلَ الإصَابَةِ، لم يَضْمَنْ؛ اعْتبارًا بحالةِ الإصَابَةِ، وإن قَتَلَ من الحَرَمِ صَيْدًا في الحِلِّ بِسَهْمِهِ، أو كَلْبِه أو صَيْدًا على غُصْنٍ في الحِلِّ أصْلُه في الحَرَمِ أو أمسك حمامةً في الحَرَمِ فَهَلَكَ فِراخُها في الحِلِّ، لم يَضْمَنْ.
وإن أرسلَ كَلْبَه من الحِلِّ على صَيْدٍ في الحِلِّ فَقَتَلَهُ أو غيرَهُ في الحَرَمِ أو فَعَلَ ذلك بسهمِهِ بأن شَطَحَ السَّهْمُ فَدَخَلَ الحَرَمَ لم يَضْمَنْ،

1 / 262