139

Mukhtasar al-Fawa'id al-Makkiyah fi ma Yahtajuhu Talabat al-Shafi'iyyah

مختصر الفوائد المكية فيما يحتاجه طلبة الشافعية

সম্পাদক

يوسف بن عبد الرحمن المرعشلي

প্রকাশক

دار البشائر الإسلامية

সংস্করণ

الأولى

প্রকাশনার বছর

১৪২৫ AH

প্রকাশনার স্থান

بيروت

وَمَا قَبِلُوهُ مَعْ شَهَادَةِ امْرَأَةٍ وَأُخْرَى وَذَا فِي المَالِ مَعَ عَيْبٍ نِسْوَةِ

وَمَا لَيْسَ إِلَّا شَاهِدَانِ كَرِدَّةٍ وَجَرْحٍ وَتَعْدِيلٍ نِكَاحٍ وَرَجْعَةٍ

ومَوْتٍ وَإِسْلَامِ طَلاقٍ كَذلِكَ الـ قِصَاصٍ وَحَدٍّ ثمّ إِثْبَاتِ عُسْرَةٍ

وَمَا مَعَهُمَا فِيهِ يَمِينٌ كَرَدْمًا أَبِيعَ بِعَيْبٍ أَوْ كَدَعْوَى لَعْنَةِ

جِراحَةِ عُضْوٍ بَاطِنٍ ثُمّ عُسْرَةٍ لَهَا يَدَّعِي مَنْ كَانَ صَاحِبُ غُنْيَةِ

ودَعْوَى عَلَى مَيْتٍ وَغَائِبٍ أَوْ عَلَى وَلِيٍّ صَغِيرٍ أَوْ مُصَاحِبٍ جِنَّةِ

وَمَنْ قَالَ يَوْمًا أَنْتِ أَمْسٍ مُطَلَّقٌ وَقَالَ لَنَا أَيْ مِنْ سِوَانَا بِنيَّةِ

وَمَا لَيْسَ مَقْبُولًا بِهِ غَيْرُ أَرْبَعِ وَذَا فِي الزِّنَا فَاحْفَظْ تَكُنْ ذَا بَصِيرَةٍ

غَيْرُه [شروط صحّة العقد]:

إِذَا اخْتَلَفَا فِي صِحَّةِ العَقْدِ فَالَّذِي نُصَدِّقُهُ مَنْ يَدَّعِي تِلْكَ غَالِبَا

وَصُدِّقَ مَعَ الإِمْكَانِ مَنْ يَدَّعِي الفَسَادَ

إِنْ قَالَ حَالَ العَقْدِ قَدْ كُنْتُ ذَا صِبَا

وَمَنْ يَدَّعِي حَجْرًا وَيُعْهَدُ ذَا بِهِ كَمَنْ قَالَ عَقْلِي كَانَ إِذْ ذَاكَ ذَاهِبَا

وَمَنْ قَالَ بِالإِنْكَارِ ذَا الصُّلْحُ قَدْ جَرَى

نُصَدِّقُهُ إِذَا كَانَ ذَلِكَ غَالِبَا

وَمَنْ يَدَّعِي أَنْ لَيْسَ ذَا قُدْرَةٍ عَلَى تَسَلُّمِ مَغْصُوبٍ وَمَنْ كَانَ هَارِبَا

وَمَنْ بَاعَ مِنْ أَرْضٍ ذِرَاعًا وَنَحْوَهُ وَقَدْ عَلِمَا لَوْ قَالَ طَالِبَا

فَسَادًا لِعَقْدٍ قَدْ أَرَدْتُ مُعَيِّنًا وَقَالَ مَشَاعًا مُشْتَرِيهِ مُسَايِبَا

139