299

Mukhatalif al-Shia fi Ahkam al-Shari'a

مختلف الشيعة في أحكام الشريعة

সম্পাদক

مؤسسة النشر الإسلامي

প্রকাশক

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

সংস্করণ

الثانية

প্রকাশনার বছর

১৪১৩ AH

প্রকাশনার স্থান

قم

অঞ্চলগুলি
ইরাক
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
ইলখানিদ

وعن الثاني: بالمنع، من صحة السند أولا. وبالمنع من عدم تناوله صورة النزاع ثانيا ، فإن من بلغ ست سنين جرى عليه القلم بامتثال التمرين.

مسألة: المشهور كراهة تكرار الصلاة على الميت.

وقال ابن أبي عقيل (1): لا بأس بالصلاة على من صلى عليه مرة، فقد صلى أمير المؤمنين - عليه السلام - على سهل بن حنيف خمس مرات (2).

وقال ابن إدريس: تكره جماعة، وتجوز فرادى (3).

وقال الشيخ في الخلاف: من صلى على جنازة يكره له أن يصلي عليها ثانيا (4)، وهو يشعر باختصاص الكراهة بالمصلى المتحد.

لنا: إن النبي - صلى الله عليه وآله - صلى خمس تكبيرات وانصرف (5).

وما رواه وهب بن وهب، عن جعفر، عن أبيه - عليهما السلام - أن رسول الله - صلى الله عليه وآله - صلى على جنازة، فلما فرغ جاءه ناس فقالوا:

يا رسول الله لم ندرك الصلاة عليها، فقال: لا يصلى على جنازة مرتين ولكن ادعو لها (6).

ولأنه مناف للمبادرة المأمور بها في تعجيل الأموات، وحديث سهل بن حنيف مخصوص بذلك الشخص إظهارا لفضله كما خصص النبي - صلى الله

পৃষ্ঠা ৩০১