252

Mukhatalif al-Shia fi Ahkam al-Shari'a

مختلف الشيعة في أحكام الشريعة

সম্পাদক

مؤسسة النشر الإسلامي

প্রকাশক

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

সংস্করণ

الثانية

প্রকাশনার বছর

১৪১৩ AH

প্রকাশনার স্থান

قم

অঞ্চলগুলি
ইরাক
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
ইলখানিদ

واعلم إنما ذكرناه من الأحاديث يدل على أن الثانية يبتدأ فيها بالقراءة لا بالتكبير للقيام كما ذهب إليه المفيد.

مسألة: قال الشيخ في المبسوط (1) والنهاية (2): يقرأ في الأولى الحمد والأعلى وفي الثانية الحمد والشمس، وهو قول ابن بابويه - رحمه الله - في المقنع (3)، ومن لا يحضره الفقيه (4)، وابن إدريس (5)، وابن حمزة (6)، وفي الخلاف: في الأولى الحمد والشمس وفي الثانية الحمد والغاشية (7)، وهو قول المفيد (8)، والسيد المرتضى (9)، وأبي الصلاح (10)، وابن البراج (11)، وابن زهرة (12).

وقال علي بن بابويه - رحمه الله - في رسالته إلى ولده: تقرأ في الأولى الغاشية وفي الثانية الأعلى (13).

وقال ابن أبي عقيل: يقرأ في الأولى الغاشية وفي الثانية الشمس (14)، والخلاف ليس في الإجزاء، إذ لا خلاف في أن الواجب سورة أخرى مع الحمد

পৃষ্ঠা ২৫৪