206

Mukhatalif al-Shia fi Ahkam al-Shari'a

مختلف الشيعة في أحكام الشريعة

সম্পাদক

مؤسسة النشر الإسلامي

প্রকাশক

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

সংস্করণ

الثانية

প্রকাশনার বছর

১৪১৩ AH

প্রকাশনার স্থান

قم

অঞ্চলগুলি
ইরাক
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
ইলখানিদ

- رحمه الله - في كتاب من لا يحضره الفقيه (1). والأقوى عندي الأول.

لنا: عموم الأمر بالسعي في قوله تعالى: " فاسعوا " (2)، وما رواه منصور بن حازم في الصحيح، عن أبي عبد الله - عليه السلام - قال: يجمع القوم يوم الجمعة إذا كانوا خمسة فما زاد، فإن كانوا أقل من خمسة فلا جمعة لهم، والجمعة واجبة على كل أحد لا يعذر الناس فيها إلا خمسة: المرأة والمملوك والمسافر والمريض والصبي (3).

وفي الموثق عن أبي العباس، عن أبي عبد الله - عليه السلام - قال: أدنى ما يجزي في الجمعة سبعة، أو خمسة أدناه (4).

وفي الحسن عن زرارة قال: كان أبو جعفر - عليه السلام - يقول: لا تكون الخطبة والجمعة وصلاة ركعتين على أقل من خمسة رهط: الإمام وأربعة (5)، وهو يدل بمفهومه على ثبوتها على الخمسة وعلى الإيجاب غالبا.

لا يقال: في طريق هذه الرواية أبان بن عثمان وكان ناووسيا، فلا يجوز الاعتماد على روايته.

لأنا نقول: إنه وإن كان ناووسيا إلا أن أبا عمرو الكشي قال: أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عن أبان بن عثمان والإقرار له بالثقة.

পৃষ্ঠা ২০৮