188

Mukhatalif al-Shia fi Ahkam al-Shari'a

مختلف الشيعة في أحكام الشريعة

সম্পাদক

مؤسسة النشر الإسلامي

প্রকাশক

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

সংস্করণ

الثانية

প্রকাশনার বছর

১৪১৩ AH

প্রকাশনার স্থান

قم

অঞ্চলগুলি
ইরাক
সাম্রাজ্যসমূহ ও যুগসমূহ
ইলখানিদ

قال: لا تقع بين السجدتين إقعاء (1).

وفي الصحيح عن معاوية بن عمار وابن مسلم والحلبي قالوا: قال لا تقع بين السجدتين كاقعاء الكلب (2).

احتج الآخرون بما رواه عبد الله الحلبي في الصحيح، عن أبي عبد الله - عليه السلام - قال: لا بأس بالإقعاء في الصلاة فيما بين السجدتين (3).

والجواب: نفي البأس لا يستلزم نفي الكراهة.

مسألة: عد أبو الصلاح التجشؤ من التروك المكروهة (4)، ولم يعده الشيخ في المكروهات، وهو الوجه.

لنا: الأصل عدم التكليف.

مسألة: جعل أبو الصلاح التنخع من قسم المكروه (5)، ولم يتعرض له الشيخ (6) - رحمه الله - عملا بالأصل.

مسألة: قال أبو الصلاح: يكره إدخال اليدين في الكمين وتحت الثياب وأطلق (7).

وقال الشيخ - رحمه الله -: يكره أن يركع ويده تحت ثيابه، ويستحب أن تكون بارزة أو في كمه (8).

পৃষ্ঠা ১৯০