আপনার সাম্প্রতিক অনুসন্ধান এখানে প্রদর্শিত হবে
Mukhatalif al-Shia fi Ahkam al-Shari'a
আললামাত আল-হিল্লি (d. 726 / 1325)مختلف الشيعة في أحكام الشريعة
قال: لا بأس أن تؤذن وأنت على غير طهور ولا تقيم إلا وأنت على وضوء (1).
والجواب: الحمل على الاستحباب.
مسألة: قال المفيد - رحمه الله تعالى -: لا يجوز أن يتكلم في الإقامة (2)، وبه قال السيد في الجمل (3). والوجه الكراهة.
لنا: إنها عبادة مستحبة فلا يجب كيفيتها، وما رواه حماد بن عثمان في الصحيح قال: سألت أبا عبد الله - عليه السلام - عن الرجل أيتكلم بعد ما يقيم الصلاة؟ قال: نعم (4).
وفي الصحيح عن محمد الحلبي قال سألت أبا عبد الله - عليه السلام - عن الرجل يتكلم في أذانه أو في إقامته، فقال: لا بأس (5).
وعن الحسن بن شهاب قال: سمعت أبا عبد الله - عليه السلام - يقول:
لا بأس أن يتكلم الرجل وهو يقيم الصلاة وبعد ما يقيم إن شاء (6).
احتج المفيد بما رواه عمرو بن أبي نصر في الصحيح قال: قلت لأبي عبد الله - عليه السلام -: أيتكلم الرجل في الأذان؟ فقال: لا بأس، قلت: في لإقامة؟ قال: لا (7).
পৃষ্ঠা ১২৫
১ - ৩,৯০৭ এর মধ্যে একটি পাতা সংখ্যা লিখুন