583

মুজ্জাম কওয়াইদ ফিকহিয়্যা

معجم القواعد الفقهية الاباضية

সম্পাদক

رضوان السيد

প্রকাশক

وزارة الاوقاف والشؤون الدينية

প্রকাশনার বছর

২০০৭ AH

প্রকাশনার স্থান

سلطة عمان

অঞ্চলগুলি
লেবানন

ام ثل ما إذا كان يحصدها أو يصرمها على قدر عادة الناس فأتت عليها ريح، أو نار، أ مطر، أو سلطان، أو لصوص، أو ما أشبه ذلك من جميع الجوائح لا من البهائم لا من بني آدم فاجتاحتها لا زكاة عليه وقد زال فرضها بزوال عينها فروع القاعدة وفروع القاعدة ظاهرة من خلال هذا النص فإن زوال عين المال الذي تحب فيه الزكاة قد يكون بريح، أو نار، أو جراد، أو لصوص، أو سيول جارفة، أو زال يجرف التربة، أو عدو يحتل الأرض بما فيها، ففي كل هذه الصور لا تحب الزكاة لزوال الفرض بزوال العين، والله أعلم.

65

(يعامل المرء بنقيض قصده السبي)

امعن القاعدة: إذا أظهر أحد قصدا سيئا عومل بنقيض قصده عقوبة على اقصده السييع. وهذه قاعدة في معنى القاعدة الكلية: 1 من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه1 فروع القاعدة قال الإمام محمد بن إبراهيم رحمه الله: اومن كانت له مزرعة في موضع قريب امن بلده أقل من فرسخين، فاحتال ليكون مسافرا فخرج عمدا حتى خلف الفرسخين ثم رجع إلى المزرعة فلا يجوز له القصر، فإن فعل فأخاف عليه الكفارة.

وكذلك في صيام رمضان إذا خرج حتى جاوز الفرسخين ثم رجع إلى المزرعة الفافطر، وإنما أراد الحيلة لترك الصوم وقصر الصلاة فلا يجوز له ذلك وعليه الكفارة.

589 - المرجع نفسه، 167/2 2 - بيان الشرع 65/14.

অজানা পৃষ্ঠা