581

মুজ্জাম কওয়াইদ ফিকহিয়্যা

معجم القواعد الفقهية الاباضية

সম্পাদক

رضوان السيد

প্রকাশক

وزارة الاوقاف والشؤون الدينية

প্রকাশনার বছর

২০০৭ AH

প্রকাশনার স্থান

سلطة عمان

অঞ্চলগুলি
লেবানন

9

(اليد على الشيء دليل ملكه)

معن هذه القاعدة: هو إذا تنازع اثنان في دار، أو أرض فأقام كل واحد منهما بينة وكان المدعى بيد أحدهما، فإن اليد مع البينة دليل الملك. وأن اليد مع البينة أثبت وأقوى فيما يوجب الحكم من بينة بغير يد ليل هذه القماعدة وودليل هذه القاعدة ما روي عن الني أنه حكم ببينة صاحب الفرس الذي اشهدت له البينة أنه أنتجها فحكم له ببينته وهي اليد، وأبطل بينة المدعي الذي ليس امعه يد في الغرس. فثبت بهذا أن اليد توجب الملك

هب أبو حنيفة إلى اعتبار بينة المدعي، ولا يسمع بينة صاحب اليد. وذ هب تحعل اداهب العلماء في تعارض البينة مع الي الشافعي إلى اعتبار بينة صاحب اليد واختلف فقهاء الإباضية فقال بعضهم البينة بينة صاحب اليد، وقال آخرون بأن البينة بينة المدعي، وعلى المدعى المين لقوله : 1البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه21 ومنها: أن من أراد أن يبيع شعر الميتة أو صوفها فيخبر أنه شعر ميتة أو صا وفه أنه صاحبها، فإن لم يخبر آنه صاحبها فما دامت يده عليها فهو مالك لها اليد على الشيء دليل ملكه له.

بيان الشرع 81/7، و10/30، 17، 90، 91، 155، 172؛ والضياء 11/

ان الشرع 81/7.

. 468/ 2 - كتاب الجامع 3 - كتاب الجامع 468/2.

4 - بتصرف قليل م

অজানা পৃষ্ঠা