579

মুজ্জাম কওয়াইদ ফিকহিয়্যা

معجم القواعد الفقهية الاباضية

সম্পাদক

رضوان السيد

প্রকাশক

وزارة الاوقاف والشؤون الدينية

প্রকাশনার বছর

২০০৭ AH

প্রকাশনার স্থান

سلطة عمان

অঞ্চলগুলি
লেবানন

واذا كان لرجل امرأتان فأرضعت إحداهما لقوم غلاما وأرضعت الأخرى القوعم جارية، فلا يجوز للغلام والجارية أن يتناكحا وهما إخوة لأب لأن اللبن لفحل 35

(يختار أهون الشرين)

ومعنى القاعدة: أن من ابتلي ببليتين وكانت إحداهما أخف من الأخرى اختار الأخف دفعا للضرر عنه قدر الإمكان.

فروع القاعدة من فروعها: ما ذكره الإمام محمد بن إبراهيم: أن الرجل لا يجوز أن يصحب امرأة إذا كانت وحدها في السفر وهي غير ذات محرم. أما إذا خاف عليها الانقطاع والضرر فإنه يصحبها حتى يوصلها إلى مأمنها أو حيث يأمن عليها من اضرر ثم لا يصحبها بعد ذلك". ففي هذا النص قاعدتان، الأولى: "يختار أهون الضررين1، وهو صحبتها على وقوع الضرر ها وانقطاعها في الطريق، والثانية اقاعدة: 1الضرورة تتقدر بقدرها1، فإنه إذا أوصلها إلى حيث يأمن عليها حرم في قه بعد ذلل مصاحبتها اومنها: إذا أحاط العدو بسفينة في البحر وأراد سلبها ولم يستطع أهل السفينة القاومة لعدوهم ورجوا أهم إن استسلموا بحوا بأرواحهم، فهنا يختار أهون الشرين ووأخف الضررين. فإذا كانت السلامة متحققة بترك القتال لم يؤمروا بقتال4.

1 - بيان الشرع 167/47 و168 .

2 - بيان الشرع 96/6، 105، 126، 159، و111/12، و428/67، 254، و100/57؛ وكتاب المصنف 75/11 و76.

583 3 - بيان الشرع 96/6.

- باختصار من بيان الشرع 105/6.

অজানা পৃষ্ঠা