553

মুজ্জাম কওয়াইদ ফিকহিয়্যা

معجم القواعد الفقهية الاباضية

সম্পাদক

رضوان السيد

প্রকাশক

وزارة الاوقاف والشؤون الدينية

প্রকাশনার বছর

২০০৭ AH

প্রকাশনার স্থান

سلطة عمان

অঞ্চলগুলি
লেবানন

ومن فروعها: إذا اختلف الزوجان في نسب الطفل فألحقه القاضي بأبيه بناء ومنها: إذا زنت المرأة بعد طهر مسها زوجها به، فإن الولد يتبع الفراش لقوله الولد للفراش وللعاهر الحجر(11 . وفي هذه الحالة يثبت ميراثه تبعا لثبوت نسبه: ومنها: أن المنبوذ الذي لا يعرف نسبه ليس له ميراث ممن التقطه ولا يجوز أن

على قضاء القاضي تبت ميراته تبعا لثبوت نسبه اييسبه إليه لأنه من التبني المحرم

559 1- الحديث سبق تخريجه

অজানা পৃষ্ঠা