548

মুজ্জাম কওয়াইদ ফিকহিয়্যা

معجم القواعد الفقهية الاباضية

সম্পাদক

رضوان السيد

প্রকাশক

وزارة الاوقاف والشؤون الدينية

প্রকাশনার বছর

২০০৭ AH

প্রকাশনার স্থান

سلطة عمان

অঞ্চলগুলি
লেবানন

الضرعها، وحكم هذا البيع أنه بيع غرر وعلى المشتري رد المصراة، وضمان ما أتلفه امن لبنها برد صاع من تمر، والفروع كثيرة.

19

(من لا يعقل الخطاب لا تلزمه أحكام العقلاء)

هذه القاعدة ذكرها العلامة محمد بن بركة تعليلا لعدم تكليف السكران. قال ارحمه الله: 11تفق أصحابنا فيما تناهى إلينا عنهم أن طلاق السكران يقع منه محكوما اعليه به، وطلاق المجنون غير واقع منه باتفاق منهم، ومن مخالفيهم أيضا وكذلك قال الجميع: إن من وقع منه هذا الطلاق في حال مرض أو من خولط في عقل ه ابعض العلل أن طلاقه لا يلزم، ولم أعلم أن أحدا أجاز بيع السكران ولا شراءه اولا أعلم ما وجه قول أصحابنا في تفريقهم بين طلاق السكران وغيره من النكاح اوالبيع والشراء مع استواء حكم الظاهر في الجميع مع قولهم إن الطلاق لا يقع إلا بالنية، والسكران لا نية له والنظر يوجب عندي أن السكران الذي معه تمييز أن الأحكام تلزمه في كل شيء لما عنده من التمييز وأما السكران الذي لا تمييز عند كالجنون الملقى في قارعة الطريق والساقط على المزبلة فسبيله عندي سبيل المحنون الذي تقع أفعاله معراة من المقاصد والله سبحانه لا يخاطب إلا الذي يعقل عن ه اطابه ومن كان بمحنونا أو لا يعقل الخطاب لا تلزمه أحكام العقلاع 1.

امن هذا النص يتضح أن ابن بركة رحمه الله يخالف جمهور أصحابه الذين اعاملوا السكران معاملة الصحيح فأوقعوا طلاقه، دون باقي تصرفاته من بيع وشراءع اوالنظر يقتضي ترجيح مذهب الأصحاب لما يلي ألا: إن الصحابة الكرام عاملوا السكران معاملة الصاحي زجرا له وعقوبة الانه هو الذي تعدى على عقله بمباشرة المزيل له ومن أقدم على عمل كان عليه 1 - كتاب الجامع 179/2 و511؛ وبيان الشرع 39/10.

অজানা পৃষ্ঠা