524

মুজ্জাম কওয়াইদ ফিকহিয়্যা

معجم القواعد الفقهية الاباضية

সম্পাদক

رضوان السيد

প্রকাশক

وزارة الاوقاف والشؤون الدينية

প্রকাশনার বছর

২০০৭ AH

প্রকাশনার স্থান

سلطة عمان

অঞ্চলগুলি
লেবানন

الطاهر وكذلك الحكم في قراءة القرآن ودخول المسجد.

وكذلك في الوطء فإن حكمها حكم الطاهر لأن الني قال في الحائض: "أن لزوجها أن يباشرها فوق الإزار1 وتقييد الحكم بوصف يوجب نفي ما عداه فبقيت المستحاضة على الأصل ويستثنى من أحكام المستحاضة أها تتوضا لكل صلاة بخلاف الطاهر، والله أعلم.

ه85

(المسلمون تتكافا دماؤهم)

أصل هذه القاعدة حديث نبوي شريف قال فيه : االمسلمون تتكافا مأهم ويسعى في ذمتهم آدناهم وهم يد على من سواهم

معى هذه القاعدة: أن دماء المسلمين تتكافا وتتساوى فيما بينهم ومفهوم هذا الكلام أن دماء غير المسلمين لا تتكافأ ولا تتساوى مع دماء المسلمين.

فروع القاعدة ويتفرع على هذه القاعدة فروع منها: أن المسلم لا يقتل بالكافر لقوله الا يقتل مسلم بكافر(21، وقوله: 1المسلمون تتكافا دماؤهم1. ومفهومه أن دماء غير لمين ليست كفئا لدماء المسلمين وهذا ما ذهب إليه جمهور الفقهاء

او ذهب أبو حنيفة إلى جواز قتل المسلم بغير المسلم فمن قتل ذميا قتل به عند استقصيت هذه المسألة في موضع آخر من هذا الكتاب.

ومنها: أن الحر لا يقتل بالعبد لأن الرسول قال: 1المسلمون تتكافا دماؤهم و كتاب الضياء 111/15.

- الحديث أخرجه أبو داود في كتاب الجهاد، باب الديات (11)؛ وأحمد في مسنده 119/1.

الحديث سبق تخريجه

অজানা পৃষ্ঠা