501

মুজ্জাম কওয়াইদ ফিকহিয়্যা

معجم القواعد الفقهية الاباضية

সম্পাদক

رضوان السيد

প্রকাশক

وزارة الاوقاف والشؤون الدينية

প্রকাশনার বছর

২০০৭ AH

প্রকাশনার স্থান

سلطة عمان

অঞ্চলগুলি
লেবানন

-282

(ما لا يعلم فيه حياة يجري عليه حكم العدم)1

وينبني على هذه القاعدة فروع كثيرة: امنها: ما ذكره الإمام أبو بكر أحمد بن موسى الكندي رحمه الله.

قال رحمه الله : واليهودية ، والنصرانية إذا ماتت وفي بطها حمل من رح امسلم دفنت مع أهل ملتها لأن الحمل الذي في بطنها لا يعلم حقيقته أحي أم مي أانفخت فيه الروح أم لم تنفخ21.

وذكر صاحب كتاب الأشراف حلاف أهل العلم في هذه المسألة فقال اخلفوا في النصرانية موت وفي بطنها ولد من مسلم فروينا عن عمر بن الخطا الرضي الله عنه أنه دفنها في مقبرة المسلمين وبه قال مكحول، وإسحاق، وقال أحمد ببن حنبل تدفن في مقبرة ليست للمسلمين ولا للنصارى).

وقال أبو سعيد: "معي أنه يشبه قول أصحابنا معنى القول الآخر ألها تدفن في مقابر أهل ملتها لأن حكم ما في بطنها غير محكوم به في حكم الحياة بوجة من الجوه لا في موارثة ولا في قبر1.

ومنها: أن ولد الناقة إذا كان في بطنها لا يفرد بالبيع ولا يزاد في ثمن أمه الأجله لأ ننا لا نعلم حياته يقينا فيجري عليه حكم العدم.

وومنها: السقط الذي لم نعلم خروجه حيا لا يصلى عليه.

ومنها: ما لا يتيقن وحوده من الطعام لحصول الآفات عليه لا يصح السلم فيه

504 يجركي عليه حكم العدم.

1 - المصنف 91/31 و 92.

2 - المرجم نفسه، بنفس الجزء والصفحة 3 - المرجع نفسه، 92/31

অজানা পৃষ্ঠা