499

মুজ্জাম কওয়াইদ ফিকহিয়্যা

معجم القواعد الفقهية الاباضية

সম্পাদক

رضوان السيد

প্রকাশক

وزارة الاوقاف والشؤون الدينية

প্রকাশনার বছর

২০০৭ AH

প্রকাশনার স্থান

سلطة عمان

অঞ্চলগুলি
লেবানন

عر اد عر اداده اسعل حد ب ان جور علكها ولو استحالت حلا ولا تحول معد ارسس طفرا زل الحرام حلالا.

و ها اذا اقوص مشرك مشركا حرا أو ختريرا ثم أسلم المقرص حزما عل أن يقتضي الخمر والخخنزير من المشرك والفضة فإها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة31.

قال الامام الوي في شرحه على صحيح مسلم : اقال أصحابا انعقد الاحماع على حرم الاكل والشرب وسأر الاستعمالات في اناء ذهب أو فضة الا ما محكى عن داود وقول قليم للشافعي.

والحققون لا يعتدون بخلاف داود مع أن الشافعي رجع عن هذا القدم فعصل أن الاماع منعقد على تحرم استعمال اناء الذهب والفضة في الاكل والشرب والطهارة، والأكل بملعقة من أحدهما والتبخر بمبخرة منهما وجميع وحوه الاستعمال ومنها المكحلة والميل.. وسواء الإناء الصغير والكبير والرجل والأنثىء:

اقلت) وحيث حرم استعمال هذه الأواني حرم اتخاذها واقتناؤها وصناعتها.

ومنها : أنه يحرم اقتناء كلب لغير الصيد والحراسة لأنه لا نفع فيه فلا يجوز تملمكه.

1 - بيان الشرع 24/35.

2 - المرجع السابق.

3 - أخرجته البخاري في باب اللباس، باب (25).

- كفاية الأخيار 15/1؛ والروضة 44/1.

- الدرر السنية في تنقيح القواعد والفوائد الفقهية، ص 6.

503

অজানা পৃষ্ঠা