মুজ্জাম কওয়াইদ ফিকহিয়্যা
معجم القواعد الفقهية الاباضية
সম্পাদক
رضوان السيد
প্রকাশক
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
প্রকাশনার বছর
২০০৭ AH
প্রকাশনার স্থান
سلطة عمان
অঞ্চলগুলি
লেবানন
আপনার সাম্প্রতিক অনুসন্ধান এখানে প্রদর্শিত হবে
মুজ্জাম কওয়াইদ ফিকহিয়্যা
মাহমুদ মুস্তফা আব্বূদ হারমোশمعجم القواعد الفقهية الاباضية
সম্পাদক
رضوان السيد
প্রকাশক
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
প্রকাশনার বছর
২০০৭ AH
প্রকাশনার স্থান
سلطة عمان
ومنها: أن الكافر إذا قتل وليس له عاقلة فلا يجوز دفع دية قتيله من بيت مال المسلمين لأن مال المسلمين للمسلمين1.
ومنها: أن من أراد أن يكفر عن العود في الظهار وجب أن يعتق رقبة مؤمنة ولا تحزئ الكافرة عند الجمهور خلافا لأبي حنيفة لأن مال المسلمين ينبغي أن يعود على المسلمين.
ومنها: أن أرض الثغور والحبس التي حبسها عمر (رضي الله عنه) وجعلها لعامة المسلمين لا يجوز لأحد من الأئمة بيعها ولا لأحد ممن وضع يده عليها اصبها لأها ملك لسائر المسلمين
وومنها: ما يفعله الحكام الجبابرة من تقديم الأموال لمراكز التبشير والتنصير لا اع لأفها أموال المسلمين وتصرف الرعاة منوط بالمصلحة ولا مصلحة في ذلك
278
قال الإمام محمد بن إبراهيم: كل دابة ليس فيها دم فإفا لا تنجس ما ماتت اعبر فقهاء الشافعية عن هذه القاعدة بقولهم: اوما لا نفس له سائلة إذا مات الماء لا ينجسه1
فروع القاعدة امن فروعها: أن الذباب إذا وقع في الماء لا ينجسه لأنه ليس له دم ولا نفس 499
سائلة.
المرجع نفسه، ونفس الجزء والصفحة.
- بيان الشرع 89/7.
المرجع السابق.
পৃষ্ঠা ৫০০