মুজ্জাম কওয়াইদ ফিকহিয়্যা
معجم القواعد الفقهية الاباضية
সম্পাদক
رضوان السيد
প্রকাশক
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
প্রকাশনার বছর
২০০৭ AH
প্রকাশনার স্থান
سلطة عمان
অঞ্চলগুলি
লেবানন
আপনার সাম্প্রতিক অনুসন্ধান এখানে প্রদর্শিত হবে
মুজ্জাম কওয়াইদ ফিকহিয়্যা
মাহমুদ মুস্তফা আব্বূদ হারমোশمعجم القواعد الفقهية الاباضية
সম্পাদক
رضوان السيد
প্রকাশক
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
প্রকাশনার বছর
২০০৭ AH
প্রকাশনার স্থান
سلطة عمان
-2
قال العلامة محمد بن بركة : "والعارية لا تكون مضمونة إلا بالتعدى فاو ار صاحبها عدم الضمان ضمن . وإن شرط صاحب الأمانة الضماا على المن لم يضمن، وكان شرطه باطلا. فيحب أن لا يكون في العارية ضمان وان اشرط فيها لأن ما أصله غير مضمون فيحب أن يكون الشرط لا يوحب ضمانه كما أن أصل ما كان مضمونا لا يبطل ضمانه بالشرط2.
فروع القاعدة امن فروع هذه القاعدة: العارية فإنها مضمونة بالتعدي ولو شرط صاحبها اعدم الضمان لأن أصلها مضمون لقوله : احارية مضمونة مؤداة1.
ومن فروعها: الأمانة فإنها غير مضمونة وإن شرط صاحبها الضمان، لأد أصلها خير مضمول ومن فروعها: المضاربة فإنها غير مضمونة ولو شرط رب المال على المضار الضمان) لأن مال المضاربة أمانة في يد المضارب.
ومنها: الرهن فإنه مضمون حال التفريط وإن شرط الراهن عدم الضمان لأن القاعدة تنص على أن الضمان بالتفريط.
496 1 - الجامع 427/1.
2 - المرجع نفسه.
অজানা পৃষ্ঠা