490

মুজ্জাম কওয়াইদ ফিকহিয়্যা

معجم القواعد الفقهية الاباضية

সম্পাদক

رضوان السيد

প্রকাশক

وزارة الاوقاف والشؤون الدينية

প্রকাশনার বছর

২০০৭ AH

প্রকাশনার স্থান

سلطة عمان

অঞ্চলগুলি
লেবানন

ومنها: أنه يحرم بيع لحم الخنزير وشحمه، لكونه نجسا لا يحل استعماله

جه من الوجو5.

اومنها: أنه يحرم بيع آلات اللهو والطرب والغناء، لكوفها آلات يحرم استعمالطها

م بيعها.

ومنها: أنه يحرم بيع الكلاب التي لا يصح اقتناؤها شرعا.

ومنها: أنه لا يصح بيع التماتيل، والصلبان لحرمة اقتنائها ومنها: أنه يحرم بيع شعر النساء لتحريم وصله، فقد لعن رسول الله

(ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة أو ما قطع من حي فهو نجس)

وأصلها حديث أبي داود اما أبين من حي فهو ميت211.

امن فروع هذه القاعدة: أن من أخذ من شحم الشاة قبل ذبحها كان محرما

او ذبحت بعد ذلك، لكون الشحم قد أخذ منها قبل ذبحها اوقال النووي في الروضة: الأصل أن ما انفصل من حي فهو نحس، ويستتن

واصلة والمستوصلة11) . والفروع كثيرة جدا.

283

اعر المجذوذ، من مأكول اللحم في الحياة، والصوف، والوبر، والريش فكلها طاهرة بالإجماع، والمتناثر والمنتوف طاهر على الصحيح. ويستثنى أيضا شعر الآدمي، والعضو المبان منه، ومن السمك والجراد ومشيمة الآدمي فهذه كلها ااهرة على المذهب21.

- الحديث متفق عليه مع بقية السبعة.

بيان الشرع 67/7. وانظر الروضة 15/1؛ والمهذب للشيرازي 6/1؛ وكتاب الإيضاح 74/1.

493

- الحديث رواه ابن خزيمة وابن ماجه.

الروضة للنووي 15/1.

অজানা পৃষ্ঠা