476

মুজ্জাম কওয়াইদ ফিকহিয়্যা

معجم القواعد الفقهية الاباضية

সম্পাদক

رضوان السيد

প্রকাশক

وزارة الاوقاف والشؤون الدينية

প্রকাশনার বছর

২০০৭ AH

প্রকাশনার স্থান

سلطة عمان

অঞ্চলগুলি
লেবানন

ومنها: إذا كان أكثر الثوب حريرا حرم لبسه وإذا كان أكثره قطنأ أو كتانا لبسه عملا بالقاعدة.

ومنها: منافع الأعضاء إذا زال أكثرها كان ذلك كزوال جميعها

ومنها: إذا لبس المحرم المخيط في أكثر من نصف يوم، أو ليلة فعليه دم إقامة

للأكثر مقام الكل عند أبي يوسف من الحنفية .

ومنها: إذا أسقطت الحامل فوجد طرف من أطراف الإنسان كيد أو رجل أن ه لا يغسل لأن الشرع ورد بغسل الميت والميت اسم لكله ولو وجد الأكثر منه غسل الأكثر حكم الكل.

وومنها: أن من باع نخلا قد أبر بعضه ولم يؤبر البعض حتى باع فإنه ينظر إلى اهو أكثر ويجعل القليل تبعا للأكثرا.

وومنها: الأكل من مال من ماله حرام هل يجوز أم لا؟

في المسألة أربعة أقوال... الثالث منها إن كان الأكثر الحرام حرم، وإلا فلا الذي

(للطاعات أوقات يندب التعرض لها)

أصل هذه القاعدة: قول الرسول : 1إن لربكم في أيام دهركم لنفحات ألا

اقام لأكثر مقام الكل. قطع به ابن الجوزي في المنهاج -253

فتعرضوا لنفحات ربكم47.

وقد صنف ابن رجب الحنبلي رحمه الله كتابا في هذا الباب سماه الطائف المعارف فيما للأوقات من الوظائف1 وقد أتى فيه بأشياء مفيدة وثمينة.

1 القواعد الفقهية لعلي بن أحمد الندوي، ص 381.

2 باختصار من كتاب القواعد والفوائد الأصولية لابن اللحام، ص 96 و97.

3- بيان الشرع 15/12 و217.

4- الحديث ذكره في الإحياء، وقال العراقي: رواه الترمذي في النوادر والطبراني في الأوسط.

479

অজানা পৃষ্ঠা