মুজ্জাম কওয়াইদ ফিকহিয়্যা
معجم القواعد الفقهية الاباضية
সম্পাদক
رضوان السيد
প্রকাশক
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
প্রকাশনার বছর
২০০৭ AH
প্রকাশনার স্থান
سلطة عمان
অঞ্চলগুলি
লেবানন
আপনার সাম্প্রতিক অনুসন্ধান এখানে প্রদর্শিত হবে
মুজ্জাম কওয়াইদ ফিকহিয়্যা
মাহমুদ মুস্তফা আব্বূদ হারমোশمعجم القواعد الفقهية الاباضية
সম্পাদক
رضوان السيد
প্রকাশক
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
প্রকাশনার বছর
২০০৭ AH
প্রকাশনার স্থান
سلطة عمان
وجرهم على بيع ما في أيديهم من الطعام وذلك في حال الضرورة، وقد كان التسعير أيام النبي ممنوعا لكن لما ظهر الطمع والجشع أفتى المتأخرون من الفقهاء وومنهم السادة الإباضية بجواز التسعير لها ومنها: منع النساء من الذهاب إلى المسحد ليلا لا سيما إذا كثر الذعار والفسقة.
وومنها: أن حد القطع يوقف العمل به أيام المجاعات والضنك الشديد.
ومنها: ما ثبت في الستة أن رحلا كان يأم الناس في قباء فكان كلما قرا اسورة ختمها بقراءة (قل هو الله أحد) فلما عرض أمره على رسول الله وسأله اعن الحامل له على ذلك قال: إلها صفة الرحمن وأنا أحبها، فقال له الني اح بك إياها أدخلك الجنة". وقد علق ابن المنير على هذه القصة بأن المقاصد الغير 298
اله ذه قاعدة تشير إلى شرط من شروط إنكار المنكر باليد أو باللسان وهذا الشرط يعود إلى المنكر الذي يجب تغيره ويسمى ب "المحتسب فيه1، فإن العلماء في باب الحسبة اشترطوا في المحتسب فيه أن يكون مما لا خلاف فيه وهو مذهب امهور العلماء ومنهم السادة الإباضية فإن الإمام محمد بن إبراهيم الكندي نض على ذلك.
قال رحمه الله: "إذا كان المنكر مما لا اختلاف فيه أنه منكور، وكان الولي ثما 474 1 - بتصرف من كتاب الجامع 406/2.
2 - بيان الشرع 58/3.
অজানা পৃষ্ঠা