মুজ্জাম কওয়াইদ ফিকহিয়্যা
معجم القواعد الفقهية الاباضية
সম্পাদক
رضوان السيد
প্রকাশক
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
প্রকাশনার বছর
২০০৭ AH
প্রকাশনার স্থান
سلطة عمان
অঞ্চলগুলি
লেবানন
আপনার সাম্প্রতিক অনুসন্ধান এখানে প্রদর্শিত হবে
মুজ্জাম কওয়াইদ ফিকহিয়্যা
মাহমুদ মুস্তফা আব্বূদ হারমোশمعجم القواعد الفقهية الاباضية
সম্পাদক
رضوان السيد
প্রকাশক
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
প্রকাশনার বছর
২০০৭ AH
প্রকাশনার স্থান
سلطة عمان
259
ان تغير الأحوال، والأوضاع، وتبدل الأعراف، والأماكن له أثر في تدل كثير من الأحكام الشرعية المبنية على الاستهاد والعرف ، أما الأحكام النصية أى الثابتة بالنصوص الصحيحة الصريحة فهذه ثابتة لا تتغير ولا تتبدل بعد استقرار التشريع بموت النبي لاستقرار التشريع بعدم النسخ بعد موت رسول الله وقد تص شراح المجلة وغيرهم من أصحاب الأشباه والنظائر على أن الأحكام الي تغير بتغير الأحوال والأعراف هي الأحكام التي يلزم بناؤها على العرف والعادة.
يقول ابن قيم الجوزية: "مهما تحدد في العرف فاقبله، ومهما سقط فألغة ولا حمد على المنقول طول عمرك فإن الجمود على المنقولات أبدا ضلال في الدين وجهل مقاصد العلماء السابقين والسلف الماضين1).
أدلة هذه القماعدة أ - من أدلة هذه القاعدة : أن الني أذن للنساء بالصلاة معه في المسحد الكن لما فسد الزمن أفتى الصحابة بعدم ذلك فقالت السيدة عائشة: لو يعلم الني كما أحدثه النساء لمنعهن من إتيان المسجد، وهذا اعتبار للزمان - ومنها: أن الني لم يقم الحدود في الغزو مخافة أن يهرب من يقام الحد عليه إلى الكفار، وهذا اعتبار للمكان.
اج - ومنها: أن النبي لم يأمر بكتابة المصحف، لكن لما دعت الحاجة إلى لك كتبه الصديق بكشورة عمر وبقية الصحابة 1 - كتاب الجامع 604/2؛ كتاب الإيضاح 239/2.
473 2 - انظر أعلام الموقعين 78/3، دار الجيل.
অজানা পৃষ্ঠা