462

মুজ্জাম কওয়াইদ ফিকহিয়্যা

معجم القواعد الفقهية الاباضية

সম্পাদক

رضوان السيد

প্রকাশক

وزارة الاوقاف والشؤون الدينية

প্রকাশনার বছর

২০০৭ AH

প্রকাশনার স্থান

سلطة عمان

অঞ্চলগুলি
লেবানন

الأجر(11.

وقال العلامة محمد بن إبراهيم الكندي رحمه الله: اولا يقضي وهو جائع ولا ام ولا كظيظ من الطعام - أي ممتليع لأن ذلك يشوش الفكر1 وقال أيضا: اقضي القاضي وهو مريض لأن المرض يذهب ذهنه1.

القاعلة اعلم مما تقدم من النصوص فروع عدة وهي أن القاضي لا يجوز له القضاء في اان وقت القضاء لا قبله ولا بعده لأن الرسول قال: 1لا يقضي القاضي و عا شديدا لكونه يشوش الفكر1.

احالة الخخوف الشديد فإن ذلك يشوش الفكر.

اقضي في حالي المرض والألم الشديدين فإن ذلك يشوش الفكر، والله أعلم.

-254

(لا كفالة في حد، ولا قصاص)

الكفالة، هي ضم ذمة الكفيل إلى ذمة الأصيل في المطالبة، قال النسفي الكفالة مان3.

قد سبق تعريف الحد، والقصاص 465

عض قضي وهو غضبان فقيد النهي حين القضاء وكذلك لا يقضي وهو جوعان وكذلك في حالتي الحزن والفرح الشديدين لأن ذلك يشوش الفكر وكذلك

اات معينة تشوش فكره فيكون قضاؤه قاصرا عن إدراك الحق، وذلك إذا كان اولا في حالي الغم، والهم الشديدين لأن ذلك يشوش ذهنه وكذلك لا يقضي

الضياء 28/11.

كتاب الضياء 206/13.

تعريفات البركي، ص 444.

অজানা পৃষ্ঠা