460

মুজ্জাম কওয়াইদ ফিকহিয়্যা

معجم القواعد الفقهية الاباضية

সম্পাদক

رضوان السيد

প্রকাশক

وزارة الاوقاف والشؤون الدينية

প্রকাশনার বছর

২০০৭ AH

প্রকাশনার স্থান

سلطة عمان

অঞ্চলগুলি
লেবানন

فروع القاعدة من فروعها: ما ذهب إليه جمهور أهل العلم من جواز الجرح في علم الحديث والجرح نوع من الغيبة ولكن لما كان يتعلق جزء منه بالعدالة وكان مجروح العدالة فاسقا جوزه لهذه الغرض.

وومنها: أنه لا غيبة فيمن يقع في أصحاب رسول الله وفي زوجاته الأطهار بل فسقة ولا كرامة فمن كفرهم فهو الكافر، ومن فسقهم فهو الفاسق.

ومنها: أنه لا غيبة فيمن لا يححكم بما أنزل الله لأن الله وصفهم بالفسق.

اولا غيبة في الظالمين.

اولا في التظلم، ولا في ذكر أهل المعاصي المجاهرين بمعاصيهم 253

(لا فرار من الصدقة)1

اهذه القاعدة نص عليها العلامة عامر بن علي الشماخي رحمه الله في معرض

كلامه عمن أخرج المال أو الثمار عن ملكه بطريقة من طرق الإخراج مثل البيع، أو الهبة، أو في قضاء دين عليه أو أكله أبوه بالحاجة.

قال رحمه الله: فإنه في هذا كله إن أخرجه من ملكه بعدما وجبت فيه الزكاة كانت الزكاة في ذمته وثبت للمشترى ما اشتراه لأن البائع في ذلك قد أتلف حق الفقراء بإخراجه من ملكه فإن خرجت هذه الثمرة من ملكه قبل وجوب الزكاة فيها فلا زكاة عليه إلا أن يكون فارا من الزكاة لأنه قالت العلماء لا فرار من الصدقة

كتاب الإيضاح 164/2.

المرجع نفسه.

অজানা পৃষ্ঠা