442

মুজ্জাম কওয়াইদ ফিকহিয়্যা

معجم القواعد الفقهية الاباضية

সম্পাদক

رضوان السيد

প্রকাশক

وزارة الاوقاف والشؤون الدينية

প্রকাশনার বছর

২০০৭ AH

প্রকাশনার স্থান

سلطة عمان

অঞ্চলগুলি
লেবানন

احد فيها وأصل هذه القاعدة قوله : الا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث اليب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة11.

فروع القاعدة وينبي على هذه القاعدة فروع كثيرة منها: أن من قذف مرتدا فلا دية عليه.

ومنها: أن غيبة المرتد جائزة لأنه لا حرمة له.

ومنها: أنه يجب قتاله مع الإمام لفعل أبي بكر رضي الله عنه وموافقة الصحابة ومنها: أن من أخذ مال المرتد لا تقطع يده لشبهة ردته فإن أبا بكر رضي لله

(لا حظ للنظر مع النص)

335

المراد بالنظر هو الاجتهاد والمراد بالنص منطوق القرآن والسنة ومعى القاعدة: أنه لا اجتهاد في مورد النص، وأنه لا قياس أيضا أمام النص.

الحديث روا5 مسلم في صحيحه، باب: ما يباح به دم 4331.

كتاب الضياء 91/15.

الملصنف لأحمد بن عبد الله الكندي 15/38؛ وكتاب الضياء 274/11.

كتاب الجامع 85/2، 155، 237، 374، 393 و400 و533؛ وبيان الشرع 111/22؛ وكتاب 445

اه حارب المرتدين، وغنم أموالهم لأفهم بردقهم أصبحوا مشركين والمشرك مهدور -243

ومنها: أن من جرح المرتد ثم رجع إلى الإسلام فلا قصاص له في ذلك ولاا ام والمال والعرض، والله أعلم.

অজানা পৃষ্ঠা