438

মুজ্জাম কওয়াইদ ফিকহিয়্যা

معجم القواعد الفقهية الاباضية

সম্পাদক

رضوان السيد

প্রকাশক

وزارة الاوقاف والشؤون الدينية

প্রকাশনার বছর

২০০৭ AH

প্রকাশনার স্থান

سلطة عمان

অঞ্চলগুলি
লেবানন

ام بغير إذن فقد دمر11 قال الزمخشري في تفسيره: دمر على القوم هجم بمكرو

ومنه الدمار الهلاك، وهجوم الشر وقيل للدخول بغير إذن دمور لأنه هجوم بما يكره والمعن إن إساءة المطلع كإساءة الدامر.

ووعند جمهور الفقهاء من اطلع من كوة بيت ففقئت عينه كانت هدرا.

ومنها: أن الزوج إذا حرمت عليه زوجته ثم أرادها بالحرام منعته فإن لم يكتنع مته وحل لها قتله.

قاو اهذا ولا يفهم من القاعدة أن كل كبيرة من الكبائر تبيح دم مرتكبها فهناك

كبائر توجب التوبة وتسقط العدالة والولاية وهناك كبائر تبيح دم مرتكبها، ولله -239

(لا تقام الوسائل، وتعطل الفرائض)

أعلم هذه القاعدة مهمة وقد نص عليها الإمام خفميس بن سعيد رحمه الله في معرض كلامه عمن يأخذ الدين من الناس وليس مليئا وليس له أصل مال ثم يحج نافلة ويقري الضيف ونحو ذلك. قال رحمه الله: اوإن كانت هذه الأشياء فعلها حسنا فليست بواجبة ولا لازمة إلا لمن قدر عليها وأما الدين فأداؤه فريضة وذلك وسيلة ولا تقام الوسائل وتعطل الفرائض"2.

فروع القاعدة من فروعها: أن من عليه ديون يجب أداؤها فليس له أن يتصدق بماله على 441 وا ورحمه.

رواه أحمد في مسنده عن أبي هريرة 7542.

منهج الطالبين 12/11.

منهج الطالبين 12/11.

অজানা পৃষ্ঠা