435

মুজ্জাম কওয়াইদ ফিকহিয়্যা

معجم القواعد الفقهية الاباضية

সম্পাদক

رضوان السيد

প্রকাশক

وزارة الاوقاف والشؤون الدينية

প্রকাশনার বছর

২০০৭ AH

প্রকাশনার স্থান

سلطة عمان

অঞ্চলগুলি
লেবানন

25

(كل يمين منعت الجماع فهي إيلاء)

وار لعلامة أحمد بن عبد الله الكندي رحمه الله أن هذا كلام ابن تعانر (رضي الله عنه).

فروع القاعدة من فروعها: أن من كانت امرأته مرضعة فخاف على ولده فحلف لا يقرها احتح يشب ولده فإن مضت أربعة أشهر بانت بالإيلاء ولكن إن اعترها على غ ميمن حتى تفصل ولدها لم يدخل عليه إيلاء. لأنه لم يقصد إلى ترك الوطء وانما قصد إلى إصلاح الصبي، وكذلك لو هجرها غضبا عليها لم يدخل عليه إيلاء": ومنها: لو قال إن وطأت وروحتي فهو بحوسي أو نصراني فلم يطاها حى ااخلت أربعة أشهر فقد بانت بالإيلاء لأن كل يمين منعت الجماع فهي إيلاء".

ومنها: لو قال علي الهدي ونوى أن يهديه إلى موضع الهدي أنه لا يطلب إلى زوجته المباشرة، فلم يباشرها حتى مضت أربعة أشهر ثم وطئها، قال أبو عبد الله الها قد بانت بالايلاء ولزمه صداق ثان بوطئه إياها بعد أن بانت بالإيلاء ولو اتابعته ولم يعلمها أنه قد بانت بالإيلاء ويلزمه الهدي ثمن شاة تذبح في مكة4.

ومنها: لو قال لامرأته إن لم أحح إلى مكة فأنت طالق فخرج حتى إذا كاد بابصرة عرض له بعض المعارض فرجع إلى عمان فإنه يحنث وإن مضت أربعة أشهر قبل أن يأتي وقبل أن يطأ امرأته ذهبت منه امرأته بالإيلاءه.

1 - المصنف 102/38 و104 و105 و108 و109.

438 2 - المصنف 104/38.

- المصنف 104/38 4 - المرجع السابق.

المصنف 109/38

অজানা পৃষ্ঠা