433

মুজ্জাম কওয়াইদ ফিকহিয়্যা

معجم القواعد الفقهية الاباضية

সম্পাদক

رضوان السيد

প্রকাশক

وزارة الاوقاف والشؤون الدينية

প্রকাশনার বছর

২০০৭ AH

প্রকাশনার স্থান

سلطة عمان

অঞ্চলগুলি
লেবানন

ومكن أن يجاب عما أورده ابن عابدين رحمه الله بما يلي ألا إنه لا تعارض بين الحديثين فحديث اليما امرأة نكحت بغير إذن وليها فكاحها باطل1، عام.

وحديث "الأم أحق بنفسها من وليها1، خاص في الثيب. وقد وردت رواية تفسير الأتم بالثيب وهي اوالثيب تستأمر1 وورد اوهي أحق بنفسها من وليها17.

ومن أصول الحنفية أن العام مقدم على الخاص عند التعارض لأن دلالة العام قطعية، ودلالة الخاص عندهم ظنية والقطع مقدم على الظن وفي هذه المسألة خالفوا أصلهم أما قولهم : إن النفي في قوله الا نكاح إلا بولي" محمول على نفى الكمال، أي لا نكاح كامل إلا بولي.

فجوابه من وجهين.

الأؤل: إن نفي الصحة إذا تعارض مع نفي الكمال قدم نفي الصحة لأنه أقر الازين إلى نفي الحقيقة وهي نفي الذات، فنفي الصحة أقرب إلى نفي الذات حقيقة.

الاين قوله الا تكاح الا بولي" نص في نفي النكاح يحتمل التاويل ووحديث اكل نكاح لا يحضره أربعة فهو سفاح" من قبيل المفسر.

وواذا تعارض النص مع المفسر قدم المفسر لأنه لا يحتمل تأويلا ولا تخصيصا وأما قوله بأن الحديث محمول على من يجب له الولي كالمعتوه والمحخنون والرقيق.

فحوابه بأن قوله : "لما امرأة"، عام لأنه مصدر بأقوى ألفاط العموم، ومن أصولهم تقليم العام على الخخاص عند التعارض.

الذلك يترحح لدي قول الجمهور بأن الولي شرط في النكاح، ويمكن حمل قول : "والأم أحق بنفسها من وليها1 في حال أنه لم يوافق على زواجها من 436 كفء لها ونحو ذلك

অজানা পৃষ্ঠা