429

মুজ্জাম কওয়াইদ ফিকহিয়্যা

معجم القواعد الفقهية الاباضية

সম্পাদক

رضوان السيد

প্রকাশক

وزارة الاوقاف والشؤون الدينية

প্রকাশনার বছর

২০০৭ AH

প্রকাশনার স্থান

سلطة عمان

অঞ্চলগুলি
লেবানন

عنها، ولم يكن دخل ها قال: فاختلفوا إليه فقال: أرى لها مثل مهر نسائها، وه الماثن، وعليها العدة فشهد معقل بن سنان الأشحعي أن النبي قضى في بزوع ابنة واشف كثل ما قضى اواه الخخمسة وصتحه الترمذيي فروع القاعدة من فروعها: من تزوج ولم يسم مهرا في العقد فإن العقد يكون فاسدا يصح بإعطائها مهر مثل نسائها.

ومنها: إذا تزوجها على مهر بحهول بأن قال لها تزوحتك أو زوحيي نفسك على مال، أو دراهم كان عليه مهر مثل نسائها.

ومنها: إذا تزوجها على أقل من أربعة دراهم، وقيل على أقل من ثلاثة دراهم فلها مهر المثل و منها: لو أن رحلا تزوج امرأة على ما تراضيا فذلك حايز فإن تراضيا على اشيء فهو لها وإن اختلفا قبل الزواج انتقض النكاح وإن جاز ولم يتفقا فلها كأوسط صداق نسائها ومنها: لو أن رجلا تزوج امرأة على مائتي شاة أو مائة نخلة فقيل فيها بخمسة اقاويل قيل لها صداق المثل، وقيل لها الأوفر، وقيل لها الأقل، وقيل لها الخيار؛ وقيل الخيار للزوج.

ومنها: لو تزوج امرأتين على ألف درهم فقول: الألف بينهما نصفان، وقول: بينهما على قدر مهر كل واحدة منهما وهو قول أبي حنيفة، فإن كانت احداهما في عدة أو لها زوج فالألف كلها للي نكاحها صحيح، وللشافعى قولان

433 1 - نيل الأوطار 172/3، مكتبة دار التراث.

2 - المصنف 46/34 3 - المرجع نفسه 46/34

অজানা পৃষ্ঠা